[1] يريد
أنه ظنه حربيا فقتله ثم ظهر أنه غير حربي: اما بأن يكون قد أسلم بين أصحابه و لم
يخرج و هذا لا كلام أنه لا قود عليه له و لا دية، أو بأن يكون أسيرا عندهم، قال
الشيخ[2] يضمن ديته لانه لا قدرة له على الخروج بخلاف الأول.
و تردد
المصنف في الشرائع[3] من أصالة البراءة من وجوب شيء لمكان الإباحة ترك العمل
بها في وجوب الكفارة للاية فيبقى معمولا بها فيما عدا ذلك، و من عموم قوله تعالى «وَ
مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ
مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ»[4] و هذا مؤمن فيجب
تسليم ديته إلى أهله.
و هذا
اختيار العلامة، و هو الأقوى، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لا يطل
[1]
في المختصر المخطوط عندنا و المطبوع بمصر و متن الرياض: فلا دية.