responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 529

ضمن الدية و لا كفارة و تجب بقتل المسلم ذكرا كان أو أنثى صبيا أو مجنونا، حرا أو عبدا، و لو كان ملك القاتل.

و كذا تجب بقتل الجنين ان ولجته الروح، و لا تجب قبل ذلك.

و لا تجب بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا.

و لو قتل المسلم مثله في دار الحرب عالما لا لضرورة فعليه القود و الكفارة، و لو ظنه حربيا فبان مسلما فلا دية و عليه الكفارة. (1)


لئلا يطول الكتاب.

قوله: و لو ظنه حربيا فلا قود [1] و عليه الكفارة

[1] يريد أنه ظنه حربيا فقتله ثم ظهر أنه غير حربي: اما بأن يكون قد أسلم بين أصحابه و لم يخرج و هذا لا كلام أنه لا قود عليه له و لا دية، أو بأن يكون أسيرا عندهم، قال الشيخ [2] يضمن ديته لانه لا قدرة له على الخروج بخلاف الأول.

و تردد المصنف في الشرائع [3] من أصالة البراءة من وجوب شي‌ء لمكان الإباحة ترك العمل بها في وجوب الكفارة للاية فيبقى معمولا بها فيما عدا ذلك، و من عموم قوله تعالى «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ» [4] و هذا مؤمن فيجب تسليم ديته إلى أهله.

و هذا اختيار العلامة، و هو الأقوى، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: لا يطل‌


[1] في المختصر المخطوط عندنا و المطبوع بمصر و متن الرياض: فلا دية.

[2] المبسوط 7- 245.

[3] الشرائع 2- 357.

[4] سورة النساء: 92.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست