responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 525

و في كلب الغنم كبش، و قيل عشرون درهما، (1) و كذا قيل في كلب الحائط، و لا اعرف الوجه، (2) و في كلب الزرع قفيز من بر. (3)

و لا يضمن المسلم ما عدا ذلك.

أما ما يملكه الذمي كالخنزير فالمتلف يضمن قيمته عند مستحليه.

و في الجناية على أطرافه الأرش، و يشترط في ضمانه استتار الذمي به.


و آله و سلم أمر بذلك.

قوله: و في كلب الغنم كبش و قيل عشرون درهما

[1] هذا هو القسم الثاني، و هو كلب الغنم، و يسمى أيضا كلب الماشية. و قال الشيخ في النهاية [1] فيه كبش، و قال المفيد [2] عشرون درهما، و رواية السكوني المتقدمة تدل على لزوم القيمة.

قوله: و كذا قيل في كلب الحائط، و لا اعرف الوجه

[2] هذا هو القسم الثالث، و يسمى كلب الحائط أي البستان، لان البستان يسمى حائطا تسمية الشي‌ء بجزئه، و في الحديث [3] ان فاطمة عليها السلام وقفت حوائطها بالمدينة.

قول المصنف «و كذا قيل» عطف على قوله و قيل عشرون درهما. قال:

و لا أعرف الوجه. و نعم ما قال، لأن رواية السكوني المتقدمة تدل على القيمة من غير تقدير، و لم نقف على رواية غيرها في ذلك.

قوله: و في كلب الزرع قفيز من بر

[3] هذا هو القسم الرابع، و لم نعرف قائلا بغير ما ذكره المصنف. و البر يراد به‌


[1] النهاية: 780.

[2] المقنعة: 122.

[3] راجع التهذيب 9- 144، الفقيه 4- 180، الكافي 7- 48.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست