نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 525
و في كلب الغنم كبش، و قيل عشرون درهما، (1) و كذا قيل في كلب
الحائط، و لا اعرف الوجه، (2) و في كلب الزرع قفيز من بر. (3)
و لا يضمن
المسلم ما عدا ذلك.
أما ما
يملكه الذمي كالخنزير فالمتلف يضمن قيمته عند مستحليه.
و في
الجناية على أطرافه الأرش، و يشترط في ضمانه استتار الذمي به.
و آله و سلم أمر بذلك.
قوله: و
في كلب الغنم كبش و قيل عشرون درهما
[1] هذا هو
القسم الثاني، و هو كلب الغنم، و يسمى أيضا كلب الماشية. و قال الشيخ في النهاية[1] فيه كبش، و
قال المفيد[2] عشرون درهما، و رواية السكوني المتقدمة تدل على لزوم
القيمة.
قوله: و
كذا قيل في كلب الحائط، و لا اعرف الوجه
[2] هذا هو
القسم الثالث، و يسمى كلب الحائط أي البستان، لان البستان يسمى حائطا تسمية الشيء
بجزئه، و في الحديث[3] ان فاطمة عليها السلام وقفت حوائطها
بالمدينة.
قول المصنف
«و كذا قيل» عطف على قوله و قيل عشرون درهما. قال:
و لا أعرف
الوجه. و نعم ما قال، لأن رواية السكوني المتقدمة تدل على القيمة من غير تقدير، و
لم نقف على رواية غيرها في ذلك.
قوله: و
في كلب الزرع قفيز من بر
[3] هذا هو
القسم الرابع، و لم نعرف قائلا بغير ما ذكره المصنف. و البر يراد به