نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 465
و لو قتل في الشهر الحرام ألزم دية و ثلثا تغليظا.
و هل يلزم
مثل ذلك في الحرم؟ قال الشيخان: نعم، و لا أعرف الوجه. (1)
و دية
المرأة على النصف من الجميع.
و لا
تختلف دية الخطأ و العمد في شيء من المقادير عدا النعم.
و في دية
الذمي روايات، و المشهور: ثمانمائة درهم. (2) و ديات نسائهم على النصف من ذلك.
عن علي عليه السلام[1]، و الأخرى عن العلاء بن الفضيل عن الصادق
عليه السلام: مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار، فان
كان الإبل فخمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون جذعة و خمس
و عشرون حقة[2].
و اختار
المصنف مذهب الشيخين و الصدوق في المقنع و سلار و التقي، و عليه الفتوى.
قوله: و
هل يلزم مثل ذلك في الحرم؟ قال الشيخان نعم و لا اعرف الوجه
[1]يمكن
توجيه كلام الشيخين بما تقدم من وجوب الاحترام و التعظيم و تضعيف كفارة الصيد في
الحرم، و كل ذلك مناسب للتضعيف و لأصالة براءة الذمة من الزائد عن الدية المقررة
شرعا.
قوله: و
في دية الذمي روايتان، و المشهور ثمانمائة درهم