responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 465

و لو قتل في الشهر الحرام ألزم دية و ثلثا تغليظا.

و هل يلزم مثل ذلك في الحرم؟ قال الشيخان: نعم، و لا أعرف الوجه. (1)

و دية المرأة على النصف من الجميع.

و لا تختلف دية الخطأ و العمد في شي‌ء من المقادير عدا النعم.

و في دية الذمي روايات، و المشهور: ثمانمائة درهم. (2) و ديات نسائهم على النصف من ذلك.


عن علي عليه السلام [1]، و الأخرى عن العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام: مائة من الإبل أو ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم أو ألف دينار، فان كان الإبل فخمس و عشرون بنت مخاض و خمس و عشرون بنت لبون و خمس و عشرون جذعة و خمس و عشرون حقة [2].

و اختار المصنف مذهب الشيخين و الصدوق في المقنع و سلار و التقي، و عليه الفتوى.

قوله: و هل يلزم مثل ذلك في الحرم؟ قال الشيخان نعم و لا اعرف الوجه

[1] يمكن توجيه كلام الشيخين بما تقدم من وجوب الاحترام و التعظيم و تضعيف كفارة الصيد في الحرم، و كل ذلك مناسب للتضعيف و لأصالة براءة الذمة من الزائد عن الدية المقررة شرعا.

قوله: و في دية الذمي روايتان، و المشهور ثمانمائة درهم

[2] فيه ثلاث روايات:


[1] الفقيه 4- 77، الكافي 7- 281، التهذيب 10- 158.

[2] التهذيب 10- 158، الكافي 7- 282، الاستبصار 4- 258.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست