نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 459
و لو جنى بما أذهب النظر مع سلامة الحدقة اقتص منه بأن يوضع على
أجفانها القطن المبلول و يفتح العين و يقابل بمرآة محماة مقابلة للشمس حتى يذهب
النظر.
و لو قطع
كفا مقطوعة الأصابع، ففي رواية يقطع كف القاطع و يرد عليه دية الأصابع.
من الجاني التي أخذها قصاصا و ليس عليه قصاص في ذلك. و الوجه ما تقدم من أنها هبة
مجددة فليس عليه شيء للجاني.
(الخامسة)
لو مات المجني عليه قبل العود فان كان بعد اليأس استحق الوارث القصاص أو الدية و
ان كان قبل اليأس فلهم الأرش لإمكان العود الذي يجب معه الأرش كما تقدم.
قوله: و
لو قطع كفا مقطوعة الأصابع ففي رواية يقطع كف القاطع و يرد عليه دية الأصابع
[1] الرواية
عن سهل بن زياد عن الحسن بن العباس بن الحريش عن أبي جعفر الثاني عليه السلام[1]، و عمل بها
الشيخ في النهاية و الخلاف.
و قال في
المبسوط: ليس له أخذ الدية الا أن يكون المقطوع أخذ ديتها أو قطعت في قصاص، اما لو
ذهبت بآفة سماوية فلا يعطى شيئا.
و المصنف
كأنه استضعف الحكم المذكور اما لضعف الرواية بسبب سهل ابن زياد أو لأنه لا خلاف
بيننا في أنه لا يقتص للناقص من الكامل، و فيه ما تقدم.