responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 459

و لو جنى بما أذهب النظر مع سلامة الحدقة اقتص منه بأن يوضع على أجفانها القطن المبلول و يفتح العين و يقابل بمرآة محماة مقابلة للشمس حتى يذهب النظر.

و لو قطع كفا مقطوعة الأصابع، ففي رواية يقطع كف القاطع و يرد عليه دية الأصابع.


من الجاني التي أخذها قصاصا و ليس عليه قصاص في ذلك. و الوجه ما تقدم من أنها هبة مجددة فليس عليه شي‌ء للجاني.

(الخامسة) لو مات المجني عليه قبل العود فان كان بعد اليأس استحق الوارث القصاص أو الدية و ان كان قبل اليأس فلهم الأرش لإمكان العود الذي يجب معه الأرش كما تقدم.

قوله: و لو قطع كفا مقطوعة الأصابع ففي رواية يقطع كف القاطع و يرد عليه دية الأصابع

[1] الرواية عن سهل بن زياد عن الحسن بن العباس بن الحريش عن أبي جعفر الثاني عليه السلام [1]، و عمل بها الشيخ في النهاية و الخلاف.

و قال في المبسوط: ليس له أخذ الدية الا أن يكون المقطوع أخذ ديتها أو قطعت في قصاص، اما لو ذهبت بآفة سماوية فلا يعطى شيئا.

و المصنف كأنه استضعف الحكم المذكور اما لضعف الرواية بسبب سهل ابن زياد أو لأنه لا خلاف بيننا في أنه لا يقتص للناقص من الكامل، و فيه ما تقدم.


[1] الكافي 7- 317، التهذيب 10- 276.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست