responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 456

و سني الصبي ينتظر به فان عادت ففيها الأرش و الا كان فيها القصاص. (1)


عليهما السلام: ان هذه الآية محكمة.

قال الشهيد: و يدل على وجوب التزامنا بها قوله تعالى في آخرها «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظّٰالِمُونَ» [1]، و من للعموم و الظلم وضع الشي‌ء في غير موضعه و هو حرام، فتركه واجب.

قلت: فيه نظر، لجواز عطفه على اسم «ان»، أي و كتبنا عليهم أن من لم يحكم بما أنزل اللّٰه فأولئك هم الظالمون.

و لابن الجنيد هنا قول غريب، و هو أن الأعور اما أن يقلع عينا واحدة من الصحيح الجاني و يأخذ نصف الدية أو يقلع عينيه معا و يرد عليه خمسمائة دينار.

قيل عليه: العينان اما أن تساويا عينه أولا، فعلى الأول لا رد و على الثاني لا قلع.

و فيه نظر، لان عدم المساواة لا يمنع الاقتصاص، فان الأنثى يقتص لها من الذكر مع الرد في موضعه و الأنثى غير مساوية للذكر.

قوله: و سن الصبي ينتظر به فان عادت ففيها الأرش و الا كان فيها القصاص

[1] هذا قول المفيد في المقنعة و الشيخ في النهاية و الخلاف، و قال في المبسوط:

الذي رواه أصحابنا في كل سن بعير و لم يفصلوا يعني إلى العود و عدمه. و قال‌


سعيد عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في قول اللّٰه عز و جل «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ» الآية [المائدة 45] قال: هي محكمة.


[1] سورة المائدة: 45.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست