نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 456
و سني الصبي ينتظر به فان عادت ففيها الأرش و الا كان فيها القصاص.
(1)
عليهما السلام: ان هذه الآية محكمة.
قال الشهيد:
و يدل على وجوب التزامنا بها قوله تعالى في آخرها «وَ مَنْ
لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِكَ هُمُ
الظّٰالِمُونَ»[1]، و من للعموم و الظلم وضع الشيء في غير
موضعه و هو حرام، فتركه واجب.
قلت: فيه
نظر، لجواز عطفه على اسم «ان»، أي و كتبنا عليهم أن من لم يحكم بما أنزل
اللّٰه فأولئك هم الظالمون.
و لابن
الجنيد هنا قول غريب، و هو أن الأعور اما أن يقلع عينا واحدة من الصحيح الجاني و
يأخذ نصف الدية أو يقلع عينيه معا و يرد عليه خمسمائة دينار.
قيل عليه:
العينان اما أن تساويا عينه أولا، فعلى الأول لا رد و على الثاني لا قلع.
و فيه نظر،
لان عدم المساواة لا يمنع الاقتصاص، فان الأنثى يقتص لها من الذكر مع الرد في
موضعه و الأنثى غير مساوية للذكر.
قوله: و
سن الصبي ينتظر به فان عادت ففيها الأرش و الا كان فيها القصاص
[1] هذا قول
المفيد في المقنعة و الشيخ في النهاية و الخلاف، و قال في المبسوط:
الذي رواه
أصحابنا في كل سن بعير و لم يفصلوا يعني إلى العود و عدمه. و قال
سعيد
عن فضالة عن ابان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في قول اللّٰه عز و جل «النَّفْسَ
بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ» الآية
[المائدة 45] قال: هي محكمة.[1]
سورة المائدة: 45.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 456