responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 455

..........


في المختلف نعم، لأن في عينه الدية كاملة كما قلناه، فإذا اقتص بما فيه نصف الدية كان له التفاوت و الا لزم الظلم على المجني عليه، و لما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه و يعقل له نصف الدية و ان شاء أخذ دية كاملة و يعفو عن صاحبه [1]. و مثله روى عبد اللّٰه بن الحكم عن الصادق عليه السلام [2].

و قال المفيد و الشيخ في الخلاف و ابن إدريس و المصنف في الشرائع و العلامة في التحرير لا رد لقوله تعالى «الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ» [3] فلو وجب معها شي‌ء آخر لم يتحقق ذلك. و أيضا يلزم نسخها، لأن الزيادة على النص نسخ على قول ذكر في الأصول، و لأصالة البراءة من وجوب الرد.

أجاب الأولون عن الآية بمنع العموم، فان المفرد المعرف باللام ليس للعموم كما تقرر في الأصول بل هو للجنس. و لو سلمنا لكن جاز تخصيص العام بالدليل و قد بيناه. و لو سلمنا عدم التخصيص لكن الآية حكاية عن حكم التوراة و هي منسوخة.

و عن الأصالة بأنها انما تكون حجة لو سلمت عن المعارض و قد بيناه. قال الشيخ في التهذيب [4]: حكم الآية تقرر في شرعنا، لرواية زرارة عن أحدهما‌


[4] التهذيب 10- 183 قال فيه: و ليس لأحد ان يقول ان الآية انما هي اخبار عما كتب اللّٰه تعالى على اليهود في التوراة و ليس فيها ان ذلك حكمنا لان الآية و ان تضمنت ان ذلك كان مكتوبا على أهل التوراة فحكمها سار فبينا، يدل على ذلك ما رواه: الحسين بن


[1] التهذيب 10- 269، الكافي 7- 317.

[2] التهذيب 10- 269.

[3] سورة المائدة: 45.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست