نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 455
..........
في المختلف نعم، لأن في عينه الدية كاملة كما قلناه، فإذا اقتص بما فيه نصف الدية
كان له التفاوت و الا لزم الظلم على المجني عليه، و لما رواه محمد بن قيس عن
الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه
الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه و يعقل له نصف الدية و ان شاء أخذ دية
كاملة و يعفو عن صاحبه[1]. و مثله روى عبد اللّٰه بن الحكم عن
الصادق عليه السلام[2].
و قال
المفيد و الشيخ في الخلاف و ابن إدريس و المصنف في الشرائع و العلامة في التحرير
لا رد لقوله تعالى «الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ»[3] فلو وجب معها شيء
آخر لم يتحقق ذلك. و أيضا يلزم نسخها، لأن الزيادة على النص نسخ على قول ذكر في
الأصول، و لأصالة البراءة من وجوب الرد.
أجاب
الأولون عن الآية بمنع العموم، فان المفرد المعرف باللام ليس للعموم كما تقرر في
الأصول بل هو للجنس. و لو سلمنا لكن جاز تخصيص العام بالدليل و قد بيناه. و لو
سلمنا عدم التخصيص لكن الآية حكاية عن حكم التوراة و هي منسوخة.
و عن
الأصالة بأنها انما تكون حجة لو سلمت عن المعارض و قد بيناه. قال الشيخ في التهذيب
[4]: حكم الآية تقرر في شرعنا، لرواية زرارة عن أحدهما
[4]
التهذيب 10- 183 قال فيه: و ليس لأحد ان يقول ان الآية انما هي اخبار عما كتب
اللّٰه تعالى على اليهود في التوراة و ليس فيها ان ذلك حكمنا لان الآية و ان
تضمنت ان ذلك كان مكتوبا على أهل التوراة فحكمها سار فبينا، يدل على ذلك ما رواه:
الحسين بن[1]
التهذيب 10- 269، الكافي 7- 317.