و غير ذلك
من الروايات. و قال ابن الجنيد: للولي القتل بمثل القتلة التي قتل بها، لقوله
تعالى «بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ»[2] و هو قريب
لو لا انعقاد الإجماع على خلافه.
قوله: لو
اختار بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل لم يسقط القود على الأشهر[3].
[1] هذا هو
المشهور بين الأصحاب لم نعلم فيه مخالفا، و المستند رواية الحسن ابن محبوب عن أبي
ولاد الحناط عن الصادق عليه السلام[4]. و روى جميل ابن
دراج عن زرارة عن الباقر عليه السلام: إذا عفا بعض الأولياء درئ القتل و ضمن
الجاني قدر نصيبه غير العافي من الدية[5]. و الفتوى على
المشهور.