responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 446

و لا يضمن سراية القصاص ما لم يتعد المقتص.

[هنا مسائل]

و هنا مسائل:

[الاولى لو اختار بعض الأولياء الدية]

(الاولى) لو اختار بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل لم يسقط القود على الأشبه، (1) و للآخرين القصاص بعد أن يردوا على المقتص منه نصيب من فأداه.

و لو عفا البعض لم يقتص الباقون حتى يردوا عليه نصيب من عفا.


لا قود الا بحديد [1].

و غير ذلك من الروايات. و قال ابن الجنيد: للولي القتل بمثل القتلة التي قتل بها، لقوله تعالى «بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ» [2] و هو قريب لو لا انعقاد الإجماع على خلافه.

قوله: لو اختار بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل لم يسقط القود على الأشهر [3].

[1] هذا هو المشهور بين الأصحاب لم نعلم فيه مخالفا، و المستند رواية الحسن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن الصادق عليه السلام [4]. و روى جميل ابن دراج عن زرارة عن الباقر عليه السلام: إذا عفا بعض الأولياء درئ القتل و ضمن الجاني قدر نصيبه غير العافي من الدية [5]. و الفتوى على المشهور.


[1] سنن ابن ماجة 2- 889 و فيه: لا قود الا بالسيف.

[2] سورة البقرة: 194.

[3] في المختصر النافع ط بمصر: على الأشبه.

[4] الفقيه 4- 105، الكافي 7- 356، التهذيب 10- 175.

[5] الكافي 7- 357، التهذيب 10- 175، الإستبصار 4- 263.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست