responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 4

يؤكل من الصيد ما قتله السيف و الرمح و السهم (1) و المعراض إذا خرق. (2) و لو أصاب السهم معترضا حل ان كان فيه حديدة، و لو خلا منها لم يؤكل الا أن يكون حادا فيخترق. و كذا ما يقتله الكلب المعلم دون غيره من الجوارح. (3) و لا يؤكل ما قتله الفهد و غيره من


قوله: يؤكل من الصيد ما قتله السيف و الرمح و السهم

[1] هذا هو المشهور بين الأصحاب، و لا نعلم فيه خلافا الا من سلار، فإنه جعل حكم ما قتله الثلاثة حكم الفهد و الصقر في الاحتياج إلى التذكية، و جعل المشهور رواية. و العمل على خلاف قوله استنادا الى الروايات الصحيحة:

منها: رواية محمد الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله و قد سمى حين فعل ذلك. قال: كله لا بأس به [1].

قوله: و المعراض إذا خرق [2]

[2] قيل المعراض سهم لا نصل له و لا ريش مع كونه محددا.

قوله: و كذا ما يقتله الكلب المعلم دون غيره من الجوارح

[3] هنا فوائد:

(الأولى) قيد ابن الجنيد الكلب بكونه مما علمه المسلمون ما لم يكن أسود‌


[2] خرق بالراء المهملة يقال: خرقه بالرمح اى طعنه. و خزق بالزاي المعجمة يقال:

خزق السهم إذا أصاب الرمية و نفذ فيها. و في الحديث عن النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم:

كل ما خزق و ما أصاب بعرضه فلا تأكل. أي كل ما ينفذ و يسيل الدم، لانه ربما قتل بعرضه من غير نفوذ و لا يجوز اكله.


[1] التهذيب 9- 33، الفقيه 3- 203، الكافي 6- 210.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست