نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 4
يؤكل من الصيد ما قتله السيف و الرمح و السهم (1) و المعراض إذا
خرق. (2) و لو أصاب السهم معترضا حل ان كان فيه حديدة، و لو خلا منها لم يؤكل الا
أن يكون حادا فيخترق. و كذا ما يقتله الكلب المعلم دون غيره من الجوارح. (3) و لا
يؤكل ما قتله الفهد و غيره من
قوله: يؤكل من الصيد ما قتله السيف و الرمح و السهم
[1] هذا هو
المشهور بين الأصحاب، و لا نعلم فيه خلافا الا من سلار، فإنه جعل حكم ما قتله
الثلاثة حكم الفهد و الصقر في الاحتياج إلى التذكية، و جعل المشهور رواية. و العمل
على خلاف قوله استنادا الى الروايات الصحيحة:
منها: رواية
محمد الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الصيد يضربه الرجل بالسيف أو
يطعنه برمح أو يرميه بسهم فيقتله و قد سمى حين فعل ذلك. قال: كله لا بأس به[1].