نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 365
[الثالثة يقتل
الساحر إذا كان مسلما]
(الثالثة)
يقتل الساحر إذا كان مسلما، و يعزر ان كان كافرا.
[الرابعة يكره أن يزاد في
تأديب الصبي عن عشرة أسواط]
(الرابعة)
يكره أن يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط.
و كذا
العبد، و لو فعل استحب عتقه. (1)
[الخامسة يعزر من قذف عبده
أو أمته]
(الخامسة)
يعزر من قذف عبده أو أمته، و كذا كل من فعل محرما أو ترك واجبا: بما دون الحد.
[الفصل الرابع في حد المسكر
و النظر في أمور ثلاثة]
الفصل
الرابع (في حد المسكر) (2)
الثبوت ان كل من فعل محرما أو ترك واجبا يعزر.
قوله: و
لو فعل استحب عتقه
[1] يفهم من
كلام الشيخ لزوم عتقه، و قال ابن إدريس بالاستحباب[1]، و هو أقوى
للأصل و عموم قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: الناس مسلطون على أموالهم[2].
قوله:
الفصل الرابع في حد المسكر
[2] البحث
هنا اما في ماهية المسكر و اما في تحريمه و اما في كمية [كيفية ن] الحد فالأول قيل
هو ما يحصل معه اختلال الكلام المنظوم و ظهور السر المكتوم، و قيل هو ما يغير
العقل و يحصل معه نشوة و سرور و قوة نفس في غالب المتناولين و عربدة.
أما ما يغير
العقل لا غير فان حصل معه تغيب الحواس الخمس فهو المرقد و ان لم يحصل فهو مفسد
العقل كما في البنج و الشوكران.