responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 365

[الثالثة يقتل الساحر إذا كان مسلما]

(الثالثة) يقتل الساحر إذا كان مسلما، و يعزر ان كان كافرا.

[الرابعة يكره أن يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط]

(الرابعة) يكره أن يزاد في تأديب الصبي عن عشرة أسواط.

و كذا العبد، و لو فعل استحب عتقه. (1)

[الخامسة يعزر من قذف عبده أو أمته]

(الخامسة) يعزر من قذف عبده أو أمته، و كذا كل من فعل محرما أو ترك واجبا: بما دون الحد.

[الفصل الرابع في حد المسكر و النظر في أمور ثلاثة]

الفصل الرابع (في حد المسكر) (2)


الثبوت ان كل من فعل محرما أو ترك واجبا يعزر.

قوله: و لو فعل استحب عتقه

[1] يفهم من كلام الشيخ لزوم عتقه، و قال ابن إدريس بالاستحباب [1]، و هو أقوى للأصل و عموم قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: الناس مسلطون على أموالهم [2].

قوله: الفصل الرابع في حد المسكر

[2] البحث هنا اما في ماهية المسكر و اما في تحريمه و اما في كمية [كيفية ن] الحد فالأول قيل هو ما يحصل معه اختلال الكلام المنظوم و ظهور السر المكتوم، و قيل هو ما يغير العقل و يحصل معه نشوة و سرور و قوة نفس في غالب المتناولين و عربدة.

أما ما يغير العقل لا غير فان حصل معه تغيب الحواس الخمس فهو المرقد و ان لم يحصل فهو مفسد العقل كما في البنج و الشوكران.


[1] السرائر: 468.

[2] البحار 2- 272، عوالي اللئالى 1- 138.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست