نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 357
و يستوي فيه الحر و العبد و المسلم و الكافر، و ينفى بأول مرة.
و قال
المفيد: في الثانية. و الأول مروي. (1)
و لا نفى
على المرأة و لا جز.
[الفصل الثالث في حد القذف
و مقاصده أربعة]
الفصل
الثالث (في حد القذف) (2)
قوله:
و ينفى بأول مرة، و قال المفيد في الثانية، و الأول مروي
[1] النفي
بأول مرة قول الشيخ في النهاية[1] و القاضي و ابن
إدريس[2]، و مستنده رواية عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق
عليه السّلام قال: يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني خمسة و سبعين سوطا و ينفى عن المصر
الذي هو فيه[3].
و قال
المفيد[4]: يجلد في المرة الاولى و يحلق رأسه و يشهر، فان عاد
ثانية جلد و نفي. و تبعه التقي و سلار.
قال التقي
فإن عاد ثانية جلد و نفي عن المصر، فان عاد ثالثة جلد، فان عاد رابعة استتيب، فان
تاب قبلت توبته و ان أبى التوبة قتل، فان تاب ثم أحدث بعد التوبة خامسة قتل على كل
حال. و توقف العلامة في المختلف [5].
قوله:
الفصل الثالث في حد القذف
[2] القذف
لغة الرمي بالحجارة، و شرعا رمي المسلم الحر الكامل المستتر بالزنا
[5]
المختلف، الجزء الخامس 215. قال فيه: و نحن في ذلك من المتوقفين.[1]
النهاية: 710.