responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 354

و يسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط، و لا يسقط بعد البينة. (1)

و يعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردتين.

و لو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة، و لو عادتا قال في «النهاية»: قتلتا. (2)

[مسألتان]

مسألتان:

[الاولى لا كفالة في الحد و لا تأخير إلا لعذر]

(الاولى) لا كفالة في الحد و لا تأخير إلا لعذر، و لا شفاعة في


قوله: و يسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط و لا يسقط بعد البينة

[1] هذا قول الشيخ في النهاية و ابن إدريس [1]، و المشهور و عليه الفتوى.

و لا خلاف أنه مع الإقرار لو تاب الزاني أو اللائط أو المساحقة تخير الامام بين العفو و اقامة الحد، و المفيد جعل للإمام الخيار بعد البينة أيضا، فلا فرق عنده بين الإقرار و البينة، و تبعه التقي في ذلك.

قوله: و لو عادتا قال في النهاية [2] قتلتا

[2] تبعه القاضي على ذلك، و مرادهما بالعود في الرابعة بعد تكرار التعزير مرتين و الجلد في الثالثة، و مستندهما رواية أبي خديجة عن الصادق عليه السلام [3].


[3] الفقيه 4- 31 بإسناده عن أبي خديجة قال: لا ينبغي لامرأتين أن تناما في لحاف واحد الا و بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك فان وجدوهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا، و ان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا، فان وجدتا الرابعة في لحاف قتلتا. أخرجها في الكافي 7- 202 و التهذيب 10- 202 و التهذيب 10- 59 بإسنادهما عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، و في آخرهما: فان وجدتا الثالثة قتلتا.


[1] النهاية: 708، السرائر: 450.

[2] النهاية: 708.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست