نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 354
و يسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط، و لا يسقط بعد البينة.
(1)
و يعزر
المجتمعان تحت إزار واحد مجردتين.
و لو تكرر
مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة، و لو عادتا قال في «النهاية»:
قتلتا. (2)
[مسألتان]
مسألتان:
[الاولى لا كفالة في الحد و
لا تأخير إلا لعذر]
(الاولى)
لا كفالة في الحد و لا تأخير إلا لعذر، و لا شفاعة في
قوله:
و يسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط و لا يسقط بعد البينة
[1] هذا قول
الشيخ في النهاية و ابن إدريس[1]، و المشهور و عليه
الفتوى.
و لا خلاف
أنه مع الإقرار لو تاب الزاني أو اللائط أو المساحقة تخير الامام بين العفو و
اقامة الحد، و المفيد جعل للإمام الخيار بعد البينة أيضا، فلا فرق عنده بين
الإقرار و البينة، و تبعه التقي في ذلك.
[2] تبعه
القاضي على ذلك، و مرادهما بالعود في الرابعة بعد تكرار التعزير مرتين و الجلد في
الثالثة، و مستندهما رواية أبي خديجة عن الصادق عليه السلام [3].
[3]
الفقيه 4- 31 بإسناده عن أبي خديجة قال: لا ينبغي لامرأتين أن تناما في لحاف واحد
الا و بينهما حاجز، فان فعلتا نهيتا عن ذلك فان وجدوهما بعد النهي في لحاف واحد
جلدتا كل واحدة منهما حدا حدا، و ان وجدتا الثالثة في لحاف حدتا، فان وجدتا
الرابعة في لحاف قتلتا. أخرجها في الكافي 7- 202 و التهذيب 10- 202 و التهذيب 10-
59 بإسنادهما عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، و في آخرهما: فان
وجدتا الثالثة قتلتا.[1]
النهاية: 708، السرائر: 450.