نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 341
أحدث في الحرم ما يوجب حدا، حد فيه.
و إذا
اجتمع الحد و الرجم جلد أولا.
و يدفن
المرجوم الى حقويه، و المرأة إلى صدرها.
فان فر
أعيد، و لو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد.
و قيل: ان
لم تصبه الحجارة أعيد. (1)
قوله:
و لو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد، و قيل ان لم تصبه الحجارة أعيد
[1] إذا ثبت
بالبينة أعيد إجماعا، و إذا ثبت بالإقرار قال المفيد و التقي و سلار لا يعاد
مطلقا، لانه مبني على التحقيق، و لان فراره كالإنكار و لا حد مع إنكاره، و لقضية
ماعز بن مالك فإنه لما فر و لحقه الزبير و ضربه بساق بعير فوقع فلحقوه و قتلوه و
أنكر عليهم النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم و قال: هلا تركتموه إذ هرب
يذهب فإنه هو الذي أقر على نفسه، أما لو كان علي عليه السلام حاضرا لما ضللتم. قيل
و وداه رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم من بيت المال[1].
و قال الشيخ
في النهاية يعاد مع عدم إصابة الحجارة و لا يعاد مع إصابتها، لرواية الحسين بن
خالد عن الكاظم عليه السلام [2].
[2]
رواية الحسين بن خالد هي التي فيها قضية ماعز فقال فيه: ان أقر على نفسه ثم هرب من
الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يرد و ان كان انما قامت عليه البينة و هو
يجحد ثم هرب رد و هو صاغر حتى يقام عليه الحد. الخبر. و التي دلت على فتوى الشيخ
في النهاية رواية أبي بصير و غيره عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: قلت
له: المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب؟ قال: لا و لا يعرض له ان كان اصابه حجر واحد لم
يطلب فان هرب قبل ان تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب.[1]
الكافي 7- 185، المحاسن 306.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 341