responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 341

أحدث في الحرم ما يوجب حدا، حد فيه.

و إذا اجتمع الحد و الرجم جلد أولا.

و يدفن المرجوم الى حقويه، و المرأة إلى صدرها.

فان فر أعيد، و لو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد.

و قيل: ان لم تصبه الحجارة أعيد. (1)


قوله: و لو ثبت الموجب بالإقرار لم يعد، و قيل ان لم تصبه الحجارة أعيد

[1] إذا ثبت بالبينة أعيد إجماعا، و إذا ثبت بالإقرار قال المفيد و التقي و سلار لا يعاد مطلقا، لانه مبني على التحقيق، و لان فراره كالإنكار و لا حد مع إنكاره، و لقضية ماعز بن مالك فإنه لما فر و لحقه الزبير و ضربه بساق بعير فوقع فلحقوه و قتلوه و أنكر عليهم النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم و قال: هلا تركتموه إذ هرب يذهب فإنه هو الذي أقر على نفسه، أما لو كان علي عليه السلام حاضرا لما ضللتم. قيل و وداه رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم من بيت المال [1].

و قال الشيخ في النهاية يعاد مع عدم إصابة الحجارة و لا يعاد مع إصابتها، لرواية الحسين بن خالد عن الكاظم عليه السلام [2].


[2] رواية الحسين بن خالد هي التي فيها قضية ماعز فقال فيه: ان أقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شي‌ء من الحجارة لم يرد و ان كان انما قامت عليه البينة و هو يجحد ثم هرب رد و هو صاغر حتى يقام عليه الحد. الخبر. و التي دلت على فتوى الشيخ في النهاية رواية أبي بصير و غيره عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: قلت له: المرجوم يفر من الحفيرة فيطلب؟ قال: لا و لا يعرض له ان كان اصابه حجر واحد لم يطلب فان هرب قبل ان تصيبه الحجارة رد حتى يصيبه ألم العذاب.


[1] الكافي 7- 185، المحاسن 306.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست