نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 326
..........
الواحدة، و لعدم دخول البضع في ملكه. و نقل في المبسوط عن قوم ضمان المهر مع الدخول
و عن آخرين عدم الضمان، قال: و هو الأقوى عندي.
و اختار
العلامة في المختلف ضمان الكل ثم قال: و قول الشيخ في الخلاف قوي أيضا، فنحن في
هذه المسألة من المتوقفين.
و ان كان
رجوعهما قبل الحكم أو لم يكن ثم حكم في البين بل تزوجت بمجرد السماع ثم رجعا فإنها
ترد إلى الأول و ينفسخ نكاح الثاني و لا يغرمان له شيئا، لعدم غرامته ان كان قبل
دخوله، و ان كان بعد دخوله ضمنا له ما غرمه من مهر المثل لأنهما غراه بشهادتهما
فكانا سببا لغرامته.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 326