نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 323
[الثالثة لو
كان المشهود به قتلا]
(الثالثة)
لو كان المشهود به قتلا، أو رجما، أو قطعا، فاستوفى، ثم رجع الشهود، فان قالوا:
تعمدنا اقتص منهم أو من بعضهم، و يرد البعض ما وجب عليهم، و يتم الولي ان بقي عليه
شيء.
و لو
قالوا أخطأنا لزمتهم الدية، و لو قال بعضهم: أخطأنا لزمه نصيبه من الدية، و لم يمض
إقراره على غيره. و لو قال: تعمدت رد عليه الولي ما يفضل، و يقتص منه ان شاء.
و في
«النهاية» يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية و يقتل، و الرواية صحيحة
السند، غير أن فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد. (1)
و لا شهادة غيرهما لانه تعارض فيراعى فيه أحكام التعارض، فلم يبق ثبوت ذلك الا
بقاطع كعلم الحاكم و اخبار معصوم.
قوله: و
في النهاية يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية و يقتل، و الرواية صحيحة
السند غير أن فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد
[1] يريد
أنه إذا ثبت الزنا على محصن فرجم ثم رجع أحد الأربعة الذين ثبت بهم و قال تعمدت
فإنه يقتل.
قال الشيخ
في النهاية[1] و القاضي يرد الثلاثة الباقون على ورثته ثلاثة أرباع