responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 323

[الثالثة لو كان المشهود به قتلا]

(الثالثة) لو كان المشهود به قتلا، أو رجما، أو قطعا، فاستوفى، ثم رجع الشهود، فان قالوا: تعمدنا اقتص منهم أو من بعضهم، و يرد البعض ما وجب عليهم، و يتم الولي ان بقي عليه شي‌ء.

و لو قالوا أخطأنا لزمتهم الدية، و لو قال بعضهم: أخطأنا لزمه نصيبه من الدية، و لم يمض إقراره على غيره. و لو قال: تعمدت رد عليه الولي ما يفضل، و يقتص منه ان شاء.

و في «النهاية» يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية و يقتل، و الرواية صحيحة السند، غير أن فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد. (1)


و لا شهادة غيرهما لانه تعارض فيراعى فيه أحكام التعارض، فلم يبق ثبوت ذلك الا بقاطع كعلم الحاكم و اخبار معصوم.

قوله: و في النهاية يرد الباقون من شهود الزنا ثلاثة أرباع الدية و يقتل، و الرواية صحيحة السند غير أن فيها تسلطا على الأموال المعصومة بقول واحد

[1] يريد أنه إذا ثبت الزنا على محصن فرجم ثم رجع أحد الأربعة الذين ثبت بهم و قال تعمدت فإنه يقتل.

قال الشيخ في النهاية [1] و القاضي يرد الثلاثة الباقون على ورثته ثلاثة أرباع‌


[1] النهاية: 33.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست