نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 320
و لو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل، فالمروي: العمل بأعدلهما فان
تساويا اطرح الفرع، و فيه إشكال، لأن قبول شهادة الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل. (1)
و لا تقبل
شهادة على شهادة على شهادة في شيء.
[الرابع في اللواحق و فيه
مسائل]
(الرابع)
في اللواحق، و فيه مسائل:
[الأولى إذا رجع الشاهدان
قبل القضاء لم يحكم]
(الأولى)
إذا رجع الشاهدان قبل القضاء لم يحكم، و لو رجعا بعد القضاء لم ينقض الحكم و ضمن
الشهود.
(الثالثة) أن يسمعه في غير مجلس الحكم، يقول: أشهد لفلان على فلان بكذا. و يذكر
السبب كقوله: من ثمن ثوب أو دار أو ميراث أو غير ذلك.
و هذه تردد
فيها المصنف في الشرائع من قول الشيخ في المبسوط و ابن الجنيد بجوازها لكونها
بصورة جزم، و من التسامح بذلك في غير مجالس الحكام.
و الأجود أنه
ان حصلت قرينة دالة على الجزم و عدم التسامح قبلت، و ان حصلت قرينة تدل على خلافه
كمزاح أو خصومة لم تقبل، أما لو لم يذكر السبب فلا يجوز، لاعتياد التسامح بمثل
ذلك. قال العلامة في إرشاده: و في حكم السبب أن يقول: عندي شهادة مجزومة أو شهادة
لا شك فيها، لان ذلك يمنع التسامح و هو قريب.
قوله: و
لو شهد الفرع فأنكر شاهد الأصل فالمروي العمل بأعدلهما فان تساويا اطرح الفرع، و
فيه إشكال لأن قبول شهادة الفرع مشروط بعدم شاهد الأصل
[1] الرواية
إشارة الى ما رواه عبد اللّٰه بن سنان في الصحيح عن الصادق عليه
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 320