responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 27

..........


(الاولى) في الحديث عنه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: ذكاة الجنين ذكاة امه [1]. و يجب رفع «ذكاة» الاولى على الابتداء و الثانية على الخبرية. و بعض أهل العربية يفتح الثانية على المصدر أي ذكاة مثل ذكاة امه. فعلى هذا لا يحل الجنين الا بتذكيته، و على الأول- و هو الأصح في النقل- يحل بذكاة أمه على التفصيل الآتي ذكره.

ثم اعلم أن الذكاة مشتقة من التذكية، و هي إخراج الحرارة، من ذكت النار أي خرجت حرارتها [2]. و خص شرعا بإبطال الحياة على وجه مخصوص.

لان فيه معنى الإخراج بخروج الدم معها.

و الجنين من الاجتنان و هو الاستتار، و الجنين مستتر في بطن أمه و لذلك لا يسمى جنينا بعد خروجه من بطن أمه، قال تعالى «وَ إِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهٰاتِكُمْ» [2].

(الثانية) إذا خرج الجنين تاما خلقته- بأن يشعر أو يؤبر- مستقر الحياة فإنه لا يحل إلا بالتذكية إجماعا و لا تكفيه ذكاة أمه، و إذا خرج غير تام خلقته بالمعنى المذكور فإنه لا يؤكل إجماعا و لو ذكيت أمه.

(الثالثة) إذا خرج تاما خلقته و ليس فيه حياة فإنه حلال سواء ولجته الروح أولا أو لم تلجه، و هو المراد بكون ذكاة أمه ذكاته، و هو فتوى الصدوق في المقنع [3]


[2] في لسان العرب: الذكاء: شدة وهج النار، يقال: ذكيت النار إذا أتممت اشعالها و رفعتها، و كذلك قوله تعالى «إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ»، ذبحه على التمام و الذكا مقصورا:

تمام إيقاد النار.


[1] سنن ابن ماجة 2- 1067، سنن الترمذي 4- 72، سنن أبي داود 3- 103.

[3] سورة النجم: 32.

[4] المقنع: 139.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست