responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 266

..........


قال تعالى «وَ لَهُمْ مٰا يَدَّعُونَ» [1]. و شرعا قيل هي إضافة الإنسان إلى نفسه شيئا ب‌ «لي» و الى غيره ب‌ «له» ملكا أو حقا في يد غيره أو في ذمته، فهي إذا من الأمور النسبية التي تفتقر الى المنتسبين، و المنتسبان هنا هما المدعي و المدعى عليه فاحتيج الى تعريفهما. و لما كان تعريف أحد المتضايفين مقابلا لتعريف الآخر استغني بتعريف المدعي عن تعريف المدعى عليه. و قد ذكر المصنف له تعريفين:

الأول: انه الذي يترك لو ترك الخصومة، أي يترك و سكوته أي إذا لم يدع لا يدعى عليه.

الثاني: انه الذي يذكر ما يخالف الأصل أو الظاهر أو يذكر أمرا خفيا، فالمدعى عليه حينئذ اما الذي لا يترك لو ترك الخصومة أو الذي يذكر ما يوافق الأصل أو الظاهر أو يذكر أمرا ظاهرا جليا، فإذا ادعى زيد في ذمة عمرو دينا أو عينا في يده و أنكر فزيد هو الذي إذا سكت ترك. و هو أيضا يذكر خلاف الظاهر و الأصل، لأن الأصل و الظاهر براءة ذمة عمرو و يده عن حق زيد، و عمرو هو الذي لا يترك و سكوته و يوافق الظاهر و الأصل، فزيد مدع بالتعريفين و عمرو مدعى عليه كذلك.

نعم قد تظهر فائدة التعريفين في مسائل نذكر منها مسألة و البواقي تذكر في المطولات، و تقريرها:

أنه إذا أسلم الزوجان قبل الدخول و اختلفا فقال الزوج أسلمنا معا فالنكاح باق و قالت المرأة بل على التعاقب فلا نكاح بينهما [بيننا]. فان قلنا المدعي هو الذي لو سكت ترك فالمرأة مدعية و الزوج مدعى عليه لانه لا يترك لو سكت،


[1] سورة يس: 57.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست