نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 265
[المقصد
الرابع في الدعوى و هي تستدعي فصولا]
المقصد
الرابع: في الدعوى. و هي تستدعي فصولا:
[الفصل الأول في المدعى]
(الأول)
في المدعى: و هو الذي يترك لو ترك الخصومة. و قيل هو الذي يدعى خلاف الأصل أو أمرا
خفيا. (1)
و قال ابن الجنيد تقبل دعواه بالبينة و ينقض الحكم و القسمة. و أطلق، و هو
المختار.
و الجواب
عما ذكره الشيخ أنه يتم على تقدير علم المدعي، و أما على تقدير جهله و نسيانه فلا،
و حينئذ له طلب حقه بالبينة أو إحلاف الغريم.
(التاسعة)
لو ظهر استحقاق بعض المقسوم، فاما أن يكون معينا أو مشاعا، و الأول ان كان في نصيب
الكل بالسوية لم تبطل القسمة لإمكان إخراجه من نصيب كل منهما، و لا تفاوت لما قلنا
من المساواة. اللهم الا أن يحصل بذلك نقص في حصة أحدهما و يظهر التفاوت فتبطل
القسمة. و كذا لو كان العين في حصة أحدهما كله أو أكثره لحصول التفاوت.
و الثاني
فيه قولان: أحدهما البطلان لأن أحد الشركاء و هو المستحق لم يحضر و لم يرض
بالقسمة، و كل قسمة هذا شأنها فهي باطلة. و ثانيهما قول الشيخ في المبسوط، و هو
الصحة في غير المستحق و يبقى القدر المستحق مشتركا مع كل واحد من الشركاء. و الأول
أقرب.
(العاشرة)
لو ظهر عيب في نصيب أحدهما احتمل البطلان لانتفاء التعديل الذي هو شرط الصحة، و
احتمل الصحة و المطالبة بالأرش لأصالة صحة القسمة.
لكن حيث حصل
النقص في النصيب ملك صاحبه الجبر بالأرش. هذا مع الرضاء من الشركاء بدفع الأرش و
إلا نقضت القسمة.
قوله:
الأول في المدعى. و هو الذي يترك لو ترك الخصومة، و قيل الذي يدعى خلاف الأصل أو
أمرا خفيا