responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 221

..........


الأول: مذهب يونس بن عبد الرحمن، و هو من متقدمي أصحابنا عظيم الشأن، من رجال الكاظم و الرضا عليهما السلام. و هو أنهم لا يورثون الا بالصحيح من النسب و السبب.

و تابعه على ذلك التقي و ابن إدريس، و اختاره العلامة في المختلف مستدلا بأن النسب و السبب الباطلين لا يتعلق بهما حكم المواريث، و لم يزد على ذلك شيئا. و استدل ابن إدريس: بأن الحكم بالباطل حكم بغير ما أنزل اللّٰه فيكون باطلا.

الثاني: مذهب الفضل بن شاذان النيسابوري أحد أصحابنا الفضلاء العظماء المتكلمين من رجال الهادي و العسكري عليهما السلام، و هو أنهم يورثون بالنسب مطلقا صحيحه و فاسدة، و أما السبب فلا يورثون الا بصحيحه.

و تابعه على ذلك المفيد و ابن بابويه و ابن أبي عقيل، و اختاره المصنف لأن إقرارهم على دينهم و اعتقادهم صحة ذلك النسب يقتضي أن يكون شبهة ملحقة للنسب، و نحن نورث ولد الشبهة للحكم بلحاق نسبه بخلاف السبب الفاسد، فإن الإجماع منعقد على عدم الحكم به فلا يحصل به إرث. و اختار العلامة هذا في القواعد و ولده في إيضاحه.

الثالث: مذهب الشيخ، و هو أنهم يورثون بكل ما يعتقدون صحته من نسب أو سبب. و هو مذهب ابن الجنيد، و تبعهما على ذلك القاضي و سلار و ابن حمزة، و حاصل استدلال الشيخ على ذلك وجوه:

(الأول) الروايات الكثيرة الدالة على ذلك، و من صريحها رواية السكوني عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام انه كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه و بابنته من وجهين من وجه أنها أمه و وجه أنها زوجته [1].


[1] الفقيه 4- 249، التهذيب 9- 364، الإستبصار 4- 188، أخرجه في الأول باختلاف يسير.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست