نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 219
فلو غرق أب و ابن، ورث الأب أولا نصيبه، ثم ورث الابن من أصل تركة
أبيه مما لا ورث منه، ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه. (1)
و لو كان
لأحدهما وارث اعطى ما اجتمع لدى الوارث لهم، و ما اجتمع للآخر للإمام.
و لو لم
يكن لهما غيرهما انتقل مال كل منهما إلى الآخر ثم منهما الى الامام.
و إذا لم
يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق سقط اعتبار التقديم كأخوين، فإن كان لهما مال و لا
مشارك لهما انتقل مال كل منهما الى صاحبه ثم منهما الى ورثتهما.
و تردد المصنف في ذلك في الشرائع، و منشأ تردده من أصالة عدم الوجوب، و لانه غير
مشتمل على فائدة لأن التوريث حاصل من الطرفين و التقديم لا يقتضي زيادة سهم المقدم
عن فرضه فلا فائدة فيه حينئذ، و إذا لم يكن مشتملا على فائدة كان عبثا فيكون
قبيحا. و من الروايات الدالة على وجوب التقديم فيجب اتباعها دفعا للضرر المظنون
الحاصل من مخالفتها. و انما كان الاستحباب أشبه لأنه يقتضي الجمع بين الروايات و
التخلص مما ذكر في الدليل الدال على عدم الوجوب.
قال في
الشرائع: و لو ثبت الوجوب كان تعبدا، للأصل لانتفاء الفائدة و لقلة القائل به.
و هذا كله
على قول غير المفيد، و أما على قوله فان له فائدة، و هي اختصاص الثاني بأخذ نصيبه
من تركة الأول و مما ورث منه.
قوله: و
لو ماتا حتف أنفهما لم يتوارثا و كان ميراث كل منهما لوارثه
[1] قال
الجوهري: يقال مات فلان حتف أنفه إذا مات من غير قتل و لا ضرب.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 219