responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 194

..........


(الاولى) ثبت قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: الولاء لحمة كلحمة النسب [1].

و لما كان النسب مقتضيا للإرث فكذا الولاء، لكن الإرث في النسب دائر من الطرفين بخلاف الولاء فإنه ثابت للمنعم على المعتق دون العكس، خلافا لابن بابويه فإنه قال: إذا لم يكن للمنعم وارث ورثه عتيقه. و الإجماع انعقد على خلافه.

(الثانية) الإرث بالولاء مشروط بشرطين: أحدهما التبرع بالعتق فلو كان واجبا شرعا فلا ولاء ثانيهما عدم التبري من جريرته و حدثه فلو تبرأ من ذلك فلا ولاء فلا إرث.

(الثالثة) قال في المبسوط إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو غيره عتق عليه و كان ولاؤه له، محتجا برواية ابن بابويه عن سماعة عن الصادق عليه السلام في رجل يملك دار حمة هل يصلح أن يبيعه أو يستعبده. قال: لا يصلح له بيعه و لا يتخذه عبدا و هو مولاه و أخوه في الدين، و أيهما مات ورثه صاحبه الا أن يكون له وارث أقرب إليه منه [2].

و منعه ابن إدريس، لإجماع الأصحاب ان الولاء انما يستحقه المتبرع، و هذا ليس بمتبرع لانه انعتق عليه بغير اختياره، و لا يدل عليه قوله عليه السلام «الولاء لمن أعتق»، لأنه لم يعتق بل انعتق عليه بغير اختياره.

و هذا هو المفتي به. و الرواية المذكورة لا تصلح حجة للشيخ، أما أولا فلضعف سماعة، و أما ثانيا فلانه ليس فيها أن سبب الإرث هو الولاء بل النسب، و لذلك قال: أيهما مات ورثه صاحبه، لان ميراث الولاء من جهة واحدة.

(الرابعة) أكثر الأصحاب على أنه يشترط الاشهاد في التبري من الجريرة، و مستندهم رواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام: من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شي‌ء و ليس له من الميراث شي‌ء و ليشهد على ذلك [3].


[3] التهذيب 8- 256 و تمامه: من تولى رجلا و رضى بذلك فجريرته عليه و ميراثه له.


[1] التهذيب 8- 255، الفقيه 3- 78.

[2] الفقيه 3- 80.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست