نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 194
..........
(الاولى) ثبت قوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: الولاء لحمة كلحمة النسب[1].
و لما كان
النسب مقتضيا للإرث فكذا الولاء، لكن الإرث في النسب دائر من الطرفين بخلاف الولاء
فإنه ثابت للمنعم على المعتق دون العكس، خلافا لابن بابويه فإنه قال: إذا لم يكن
للمنعم وارث ورثه عتيقه. و الإجماع انعقد على خلافه.
(الثانية)
الإرث بالولاء مشروط بشرطين: أحدهما التبرع بالعتق فلو كان واجبا شرعا فلا ولاء
ثانيهما عدم التبري من جريرته و حدثه فلو تبرأ من ذلك فلا ولاء فلا إرث.
(الثالثة)
قال في المبسوط إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو غيره عتق عليه و كان ولاؤه له، محتجا
برواية ابن بابويه عن سماعة عن الصادق عليه السلام في رجل يملك دار حمة هل يصلح أن
يبيعه أو يستعبده. قال: لا يصلح له بيعه و لا يتخذه عبدا و هو مولاه و أخوه في
الدين، و أيهما مات ورثه صاحبه الا أن يكون له وارث أقرب إليه منه[2].
و منعه ابن
إدريس، لإجماع الأصحاب ان الولاء انما يستحقه المتبرع، و هذا ليس بمتبرع لانه
انعتق عليه بغير اختياره، و لا يدل عليه قوله عليه السلام «الولاء لمن أعتق»، لأنه
لم يعتق بل انعتق عليه بغير اختياره.
و هذا هو
المفتي به. و الرواية المذكورة لا تصلح حجة للشيخ، أما أولا فلضعف سماعة، و أما
ثانيا فلانه ليس فيها أن سبب الإرث هو الولاء بل النسب، و لذلك قال: أيهما مات
ورثه صاحبه، لان ميراث الولاء من جهة واحدة.
(الرابعة)
أكثر الأصحاب على أنه يشترط الاشهاد في التبري من الجريرة، و مستندهم رواية ابن
سنان عن الصادق عليه السلام: من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء و ليس
له من الميراث شيء و ليشهد على ذلك [3].
[3]
التهذيب 8- 256 و تمامه: من تولى رجلا و رضى بذلك فجريرته عليه و ميراثه له.[1]
التهذيب 8- 255، الفقيه 3- 78.