نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 174
و ان يكونوا منفصلين لا حملا. (1)
[المرتبة الثانية الاخوة و
الأجداد إذا لم يكن أحد الأبوين]
(المرتبة
الثانية) الاخوة و الأجداد إذا لم يكن أحد الأبوين.
و لا ولد
و ان نزل، فالميراث للاخوة و الأجداد.
فالأخ
الواحد للأب و الام يرث المال، و كذا الاخوة. و الأخت إنما ترث النصف بالتسمية، و
الباقي بالرد.
و للأختين
فصاعدا الثلثان بالتسمية و الباقي بالرد.
و لو
اجتمع الاخوة و الأخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان، و للأنثى سهم.
و في هذا نظر، لانتقاضه بالكفر، فان نفقته ثابتة مع كونه غير حاجب، لرواية ابن
مسلم عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المملوك و المشرك يحجبان إذا لم يرثا.
قال: لا[1].
و يحتمل عدم
الحجب، لان عدم حجب الكافر لكونه غير وارث و القاتل غير وارث فلا يكون حاجبا. و هو
قول الشيخ في الخلاف مدعيا فيه الإجماع من الأمة، فإن خلاف ابن مسعود قد انقرض. و
هو مذهب المفيد و ابن الجنيد و القاضي و اختاره المصنف و العلامة.
قوله: و
ان يكونوا منفصلين لا حملا
[1] تردد في
الشرائع في ذلك، و منشأ تردده من انتفاء العلة التي هي وجوب النفقة في ذمة الأب،
لأن الحمل لا نفقة له فينتفي الحجب، و من عموم الآية.
و في الأول
نظر، لمنع مقدميته- أعني كون العلة وجوب النفقة و كون