responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 14

[السادسة لو رمى صيدا فأصاب غيره حل]

(السادسة) لو رمى صيدا فأصاب غيره حل، و لو رمى لا للصيد فقتل صيدا لم يحل.


عن الصادق عليه السلام [1].

و أفتى بمضمونها الشيخ [2] و الصدوق، و اختاره العلامة في المختلف [3] و منعها ابن إدريس [4] بأنه غير ممتنع حينئذ و لا يحل مقتول الكلب الا مع الامتناع إجماعا.

و عليه الفتوى.

بقي هنا مسألة ذكرها الشيخ في المبسوط [5] و هو أنه إذا أرسل كلبه أو سلاحه فعقر الصيد ثم أدركه و فيه حياة مستقرة لكن في زمان لم يتسع لذبحه أو أدركه ممتنعا فجعل يعدو خلفه حتى أدركه و له حياة لم يتسع الزمان لذبحه فإنه يحل أكله في الصورتين و ان لم يذبحه على الأقوى، لأنه لم يقدر على التذكية بوجه، فكان عقره ذكاته كما لو لم تكن حياته مستقرة. و قيل لم يحل اكله.

و قال في الخلاف [6] لم يحل أكله في الصورتين، و اختاره ابن إدريس [7] و العلامة [8] لأنه أدركه مستقر الحياة فتعلقت إباحته بتذكيته كما لو اتسع الزمان لتذكيته.


[1] الكافي 6- 204، التهذيب 9- 23.

[2] النهاية: 580.

[3] المختلف 2- 124.

[4] السرائر: 365.

[5] المبسوط 6- 259.

[6] الخلاف 3- 246.

[7] المختلف 2- 124.

[8] السرائر: 365.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست