و أفتى
بمضمونها الشيخ[2] و الصدوق، و اختاره العلامة في المختلف[3] و منعها
ابن إدريس[4] بأنه غير ممتنع حينئذ و لا يحل مقتول الكلب الا مع
الامتناع إجماعا.
و عليه
الفتوى.
بقي هنا
مسألة ذكرها الشيخ في المبسوط[5] و هو أنه إذا أرسل
كلبه أو سلاحه فعقر الصيد ثم أدركه و فيه حياة مستقرة لكن في زمان لم يتسع لذبحه
أو أدركه ممتنعا فجعل يعدو خلفه حتى أدركه و له حياة لم يتسع الزمان لذبحه فإنه
يحل أكله في الصورتين و ان لم يذبحه على الأقوى، لأنه لم يقدر على التذكية بوجه،
فكان عقره ذكاته كما لو لم تكن حياته مستقرة. و قيل لم يحل اكله.
و قال في
الخلاف[6] لم يحل أكله في الصورتين، و اختاره ابن إدريس[7] و العلامة[8] لأنه أدركه
مستقر الحياة فتعلقت إباحته بتذكيته كما لو اتسع الزمان لتذكيته.