responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 107

و لا يلتقط المملوك إلا بإذن مولاه. (1) و أخذ اللقيط مستحب. (2) و اللقيط في دار الإسلام حر، و في دار الشرك رق. (3) و إذا لم يتول أحدا فعاقلته


المصنف في الشرائع [1].

قوله: و لا يلتقط المملوك إلا بإذن مولاه

[1] إذ لا ولاية له على نفسه فلا ولاية له على غيره، و لانه مشغول بخدمة سيده فلا زمان يصرفه في الحضانة. أما مع اذن المولى فلا منع.

قوله: و أخذ اللقيط مستحب

[2] هذا اختيار المصنف في الشرائع [2]، لأصالة عدم الوجوب. و قال الشيخ في المبسوط [3] أخذه واجب على الكفاية، لأنه تعاون على البر فيكون واجبا، لقوله تعالى «وَ تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ» [4]، و الأمر حقيقة في الوجوب.

و لانه دفع لضرورة المضطر فيكون واجبا، كبذل القوت في المخمصة. و اختاره العلامة [5] و عليه الفتوى.

قوله: اللقيط في دار الإسلام حر و في دار الشرك رق

[3] المراد بدار الإسلام ما ينفذ فيه حكم الإسلام، فلا يكون فيها كافر الا معاهد.

و دار الكفر ما ينفذ فيها أحكام الكفار فلا يوجد فيها مسلم الا مسالم. و لقيط الاولى حر مسلم، و لقيط الثانية رق كافر، الا أن يوجد فيها مسلم و لو تاجرا أو أسيرا أو محبوسا مع إقامتهم، و لا يكفي تجرد المرور بها.


[1] الشرائع 2- 267.

[2] الشرائع 2- 267.

[3] المبسوط 3- 336.

[4] سورة المائدة: 2.

[5] القواعد، أول اللقطة.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست