[1] إذ لا
ولاية له على نفسه فلا ولاية له على غيره، و لانه مشغول بخدمة سيده فلا زمان يصرفه
في الحضانة. أما مع اذن المولى فلا منع.
قوله: و
أخذ اللقيط مستحب
[2] هذا
اختيار المصنف في الشرائع[2]، لأصالة عدم
الوجوب. و قال الشيخ في المبسوط[3] أخذه واجب على
الكفاية، لأنه تعاون على البر فيكون واجبا، لقوله تعالى «وَ
تَعٰاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ»[4]، و الأمر
حقيقة في الوجوب.
و لانه دفع
لضرورة المضطر فيكون واجبا، كبذل القوت في المخمصة. و اختاره العلامة[5] و عليه
الفتوى.
قوله:
اللقيط في دار الإسلام حر و في دار الشرك رق
[3] المراد
بدار الإسلام ما ينفذ فيه حكم الإسلام، فلا يكون فيها كافر الا معاهد.
و دار الكفر
ما ينفذ فيها أحكام الكفار فلا يوجد فيها مسلم الا مسالم. و لقيط الاولى حر مسلم،
و لقيط الثانية رق كافر، الا أن يوجد فيها مسلم و لو تاجرا أو أسيرا أو محبوسا مع
إقامتهم، و لا يكفي تجرد المرور بها.