نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 4 صفحه : 10
و الصيد ما كان ممتنعا، و لو قتل بالسهم فرخا أو قتل الكلب طفلا
غير ممتنع لم يحل. و لو رمى طائرا فقتله و فرخا لم يطر حل الطائر دون فرخه.
[مسائل من أحكام الصيد]
مسائل: من
أحكام الصيد:
[الأولى إذا تقاطعته
الكلاب]
(الأولى)
إذا تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حل.
[الثانية و لو رماه بسهم
فتردى من جبل]
(الثانية)
و لو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات لم يحل. و ينبغي هنا اشتراط
استقرار الحياة. (1)
قال الجوهري: أصميت الصيد إذا رميته فقتلته و أنت تراه، و صمى الصيد يصمي إذا مات
و أنت تراه، و تقول رميت الصيد فأنميته إذا غاب عنك ثم مات.
إذا عرفت
هذا فاعلم أن الشيخ أطلق في النهاية[1] أن الصيد إذا غاب
عن العين ثم وجد مقتولا لا يجوز أكله.
و نازعه ابن
إدريس[2] في ذلك فقال: ان ذلك فيما إذا لم يصيره في حكم المذبوح،
بأن أخرج حشوته أو افتق قلبه أو قطع حلقومه، فإنه يحل أكله. و هذا التفصيل ذكره
الشيخ في الخلاف[3] و لهذا شرط المصنف في التحريم أن يغيب و حياته مستقرة.
قوله: لو
رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات لم يحل، و ينبغي هنا اشتراط استقرار
الحياة