responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 10

و الصيد ما كان ممتنعا، و لو قتل بالسهم فرخا أو قتل الكلب طفلا غير ممتنع لم يحل. و لو رمى طائرا فقتله و فرخا لم يطر حل الطائر دون فرخه.

[مسائل من أحكام الصيد]

مسائل: من أحكام الصيد:

[الأولى إذا تقاطعته الكلاب]

(الأولى) إذا تقاطعته الكلاب قبل إدراكه حل.

[الثانية و لو رماه بسهم فتردى من جبل]

(الثانية) و لو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات لم يحل. و ينبغي هنا اشتراط استقرار الحياة. (1)


قال الجوهري: أصميت الصيد إذا رميته فقتلته و أنت تراه، و صمى الصيد يصمي إذا مات و أنت تراه، و تقول رميت الصيد فأنميته إذا غاب عنك ثم مات.

إذا عرفت هذا فاعلم أن الشيخ أطلق في النهاية [1] أن الصيد إذا غاب عن العين ثم وجد مقتولا لا يجوز أكله.

و نازعه ابن إدريس [2] في ذلك فقال: ان ذلك فيما إذا لم يصيره في حكم المذبوح، بأن أخرج حشوته أو افتق قلبه أو قطع حلقومه، فإنه يحل أكله. و هذا التفصيل ذكره الشيخ في الخلاف [3] و لهذا شرط المصنف في التحريم أن يغيب و حياته مستقرة.

قوله: لو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في ماء فمات لم يحل، و ينبغي هنا اشتراط استقرار الحياة

[1] هذه المسألة ذكرها أيضا الشيخ‌


[1] النهاية: 581.

[2] السرائر: 365، و فيه: أو فلق قلبه.

[3] الخلاف 3- 245.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 4  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست