و أما الثالث
فلا خلاف أيضا في وقوع المنقطع به لكونه صريحا فيه، و هل يقع به الدائم؟ قيل نعم،
و اختاره المصنف هنا، لما ورد أنه مع الإخلال بالأجل ينقلب دائما، مع أنه قد تقرر
وقوع المنقطع به فجاز حينئذ وقوع الدائم به.
و فيه نظر، لان
انعقاده دائما مبني على جواز انعقاد الدائم بلفظ «متعت» فلو بني الجواز عليه دار.
و الأقوى عدم الوقوع به لوجهين:
«1»- أصالة
عصمة الفرج، خرج منه موضع الإجماع فيبقى الباقي على أصله.
«2»- لا كلام
في كون «متعت» حقيقة في المنقطع فيكون مجازا في الدائم و إلا لزم الاشتراك، و لا
يجوز استعمال الألفاظ المجازية في العقود و إلا لزم الاشتمار و عدم انحصار
الألفاظ، و هو منفي بالإجماع.
و يترتب على
ذلك فوائد:
(الاولى) انه
لا يصح وقوعه بغير العربية إلا مع العجز.
(الثانية) لا
يصح بالمرادف من الألفاظ العربية.
(الثالثة) يجب
توقي اللحن المخل بالمقصود.
(الرابعة) حيث
أن القبول كالمعلول و الأثر للإيجاب فلفظ الإيجاب يدل عليه، فلا يشترط فيه لفظ
معين بل كل ما دل على الرضا صح وقوعه به.
(1)
سورة الأحزاب: 37.
(2) سورة
البقرة: 230.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 7