responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 7

..........


فَلَمّٰا قَضىٰ زَيْدٌ مِنْهٰا وَطَراً زَوَّجْنٰاكَهٰا «1» و قوله حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ «2».

و أما الثالث فلا خلاف أيضا في وقوع المنقطع به لكونه صريحا فيه، و هل يقع به الدائم؟ قيل نعم، و اختاره المصنف هنا، لما ورد أنه مع الإخلال بالأجل ينقلب دائما، مع أنه قد تقرر وقوع المنقطع به فجاز حينئذ وقوع الدائم به.

و فيه نظر، لان انعقاده دائما مبني على جواز انعقاد الدائم بلفظ «متعت» فلو بني الجواز عليه دار. و الأقوى عدم الوقوع به لوجهين:

«1»- أصالة عصمة الفرج، خرج منه موضع الإجماع فيبقى الباقي على أصله.

«2»- لا كلام في كون «متعت» حقيقة في المنقطع فيكون مجازا في الدائم و إلا لزم الاشتراك، و لا يجوز استعمال الألفاظ المجازية في العقود و إلا لزم الاشتمار و عدم انحصار الألفاظ، و هو منفي بالإجماع.

و يترتب على ذلك فوائد:

(الاولى) انه لا يصح وقوعه بغير العربية إلا مع العجز.

(الثانية) لا يصح بالمرادف من الألفاظ العربية.

(الثالثة) يجب توقي اللحن المخل بالمقصود.

(الرابعة) حيث أن القبول كالمعلول و الأثر للإيجاب فلفظ الإيجاب يدل عليه، فلا يشترط فيه لفظ معين بل كل ما دل على الرضا صح وقوعه به.


(1) سورة الأحزاب: 37.

(2) سورة البقرة: 230.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست