responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 515

[مسألتان]

مسألتان:

[الأولى روى ابن عطية فيمن حلف ألا يشرب من لبن عنزة]

(الأولى): روى ابن عطية فيمن حلف ألا يشرب من لبن عنزة له و لا يأكل من لحمها: أنه يحرم عليه لبن أولادها و لحومهم لأنهم منها. و في الرواية ضعف. و قال في النهاية: ان شرب لحاجة لم يكن عليه شي‌ء، و التقييد حسن. (1)


ان رضي به الوارث. و الشيخ عول على رواية محمد بن الصباح «1».

و المصنف جمع بين قول ابن إدريس و مضمون الرواية، بأن حكم بجواز حلفه موريا ان أمكنته التورية و رضي الوارث بيمينه كما تضمنته الرواية، و الا فعليه البينة بما ادعاه، فان فقدها حكم برد الملك ميراثا و للمدعي اليمين على الوارث بنفي العلم بما ادعاه ان ادعى عليه العلم و الا فلا يمين عليه.

و التورية عند أهل البلاغة أن يكون للفظ معنيان قريب و بعيد فيطلق و يراد به البعيد، كما يراد بالحاجة الشجرة و بالجمل السحاب و بالثور القطعة الكبيرة من الأقط و بالعنز الاكمة. و لا يجوز صدورها شرعا من مبطل، بل انما يستعملها المحق.

قوله: روى ابن عطية فيمن حلف الا يشرب من لبن عنزة له و لا يأكل من لحمها أنه يحرم عليه لبن أولادها و لحومهم لأنهم منها، و في الرواية ضعف، و قال في النهاية ان شرب لحاجة لم يكن عليه شي‌ء. و التقييد حسن

(1) هذه رواية عيسى بن عطية عن الباقر عليه السّلام، رواها الشيخ في التهذيب «2» و أفتى بمضمونها في النهاية «3» و قيد الشرب بالحاجة لما تقدم أن من حلف على‌


(1) التهذيب 8- 287، الفقيه 3- 228.

(2) التهذيب 8- 292، الكافي 7- 460.

(3) النهاية: 560.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست