نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 515
[مسألتان]
مسألتان:
[الأولى روى ابن عطية فيمن حلف
ألا يشرب من لبن عنزة]
(الأولى):
روى ابن عطية فيمن حلف ألا يشرب من لبن عنزة له و لا يأكل من لحمها: أنه يحرم عليه
لبن أولادها و لحومهم لأنهم منها. و في الرواية ضعف. و قال في النهاية: ان شرب
لحاجة لم يكن عليه شيء، و التقييد حسن. (1)
ان رضي به الوارث. و الشيخ عول على رواية محمد بن الصباح «1».
و المصنف جمع
بين قول ابن إدريس و مضمون الرواية، بأن حكم بجواز حلفه موريا ان أمكنته التورية و
رضي الوارث بيمينه كما تضمنته الرواية، و الا فعليه البينة بما ادعاه، فان فقدها
حكم برد الملك ميراثا و للمدعي اليمين على الوارث بنفي العلم بما ادعاه ان ادعى
عليه العلم و الا فلا يمين عليه.
و التورية عند
أهل البلاغة أن يكون للفظ معنيان قريب و بعيد فيطلق و يراد به البعيد، كما يراد
بالحاجة الشجرة و بالجمل السحاب و بالثور القطعة الكبيرة من الأقط و بالعنز
الاكمة. و لا يجوز صدورها شرعا من مبطل، بل انما يستعملها المحق.
قوله: روى
ابن عطية فيمن حلف الا يشرب من لبن عنزة له و لا يأكل من لحمها أنه يحرم عليه لبن
أولادها و لحومهم لأنهم منها، و في الرواية ضعف، و قال في النهاية ان شرب لحاجة لم
يكن عليه شيء. و التقييد حسن
(1) هذه رواية
عيسى بن عطية عن الباقر عليه السّلام، رواها الشيخ في التهذيب «2» و أفتى
بمضمونها في النهاية «3» و قيد الشرب بالحاجة لما تقدم أن من حلف على
(1)
التهذيب 8- 287، الفقيه 3- 228.
(2) التهذيب
8- 292، الكافي 7- 460.
(3) النهاية:
560.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 515