responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 5

..........


غلب استعماله في العقد بالاستقراء و صح نفيه عن الوطء، إذ يقال «هذا سفاح و ليس بنكاح»، و هما من علائم الحقيقة كان حقيقة في العقد، فهو إذا عقد لفظي مملك للوطي ابتداء.

و احترزنا بالابتداء عن شراء الأمة و اتهابها، فإنه أيضا مملك للوطي لكن لا ابتداء بل تبعا لملك العين.

إذا عرفت هذا فهنا فوائد:

(الأولى) قيل النكاح ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة: فالواجب ما خيف مع عدمه الوقوع في الزنا، و الحرام ما منع منه كنكاح الخامسة و ما اشتمل على ترك واجب، و المكروه كنكاح القابلة المربية و من ولد من الزنا، و المندوب هو ما حصلت معه القدرة على المئونة و الشهوة غير المخوف معها الزنا و هو إجماع، و المباح عند الشيخ في المبسوط [1] هو ما لم تحصل معه الشهوة و ان حصلت القدرة. و عند ابن حمزة من المكروه ما انتفى فيه الشهوة و القدرة معا فان انتفى أحدهما فهو مباح.

(الثانية) الأقرب أنه مستحب مطلقا، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم: ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها و تطيعه إذا أمرها و تحفظه إذا غاب عنها في نفسها و ماله «2». و غير ذلك من الأحاديث.


[1] المبسوط 4- 160 قال فيه: النكاح مستحب في الجملة للرجل و المرأة ليس بواجب خلافا لداود. و الناس ضربان ضرب مشته للجماع و قادر على النكاح و ضرب لا يشتهيه. فالمشتهى يستحب له ان يتزوج و الذي لا يشتهيه المستحب ان لا يتزوج لقوله تعالى وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً، فمدحه على كونه حصورا و هو الذي لا يشتهي النساء و قال قوم هو الذي يمكنه أن يأتي و لكن لا يفعله. انتهى.

أقول: ظهور كلامه هذا استحباب ترك النكاح لمن لا يشتهيه.


(2) الكافي 5- 327، التهذيب 7- 240، الفقيه 3- 246، الوسائل 14- 23.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست