نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 5
..........
غلب استعماله في العقد بالاستقراء و صح نفيه عن الوطء، إذ يقال «هذا سفاح و ليس
بنكاح»، و هما من علائم الحقيقة كان حقيقة في العقد، فهو إذا عقد لفظي مملك للوطي
ابتداء.
و احترزنا
بالابتداء عن شراء الأمة و اتهابها، فإنه أيضا مملك للوطي لكن لا ابتداء بل تبعا
لملك العين.
إذا عرفت هذا
فهنا فوائد:
(الأولى) قيل
النكاح ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة: فالواجب ما خيف مع عدمه الوقوع في الزنا، و
الحرام ما منع منه كنكاح الخامسة و ما اشتمل على ترك واجب، و المكروه كنكاح
القابلة المربية و من ولد من الزنا، و المندوب هو ما حصلت معه القدرة على المئونة
و الشهوة غير المخوف معها الزنا و هو إجماع، و المباح عند الشيخ في المبسوط [1] هو
ما لم تحصل معه الشهوة و ان حصلت القدرة. و عند ابن حمزة من المكروه ما انتفى فيه
الشهوة و القدرة معا فان انتفى أحدهما فهو مباح.
(الثانية)
الأقرب أنه مستحب مطلقا، لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم: ما استفاد امرؤ مسلم فائدة
بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسره إذا نظر إليها و تطيعه إذا أمرها و تحفظه إذا
غاب عنها في نفسها و ماله «2». و غير ذلك من الأحاديث.
[1]
المبسوط 4- 160 قال فيه: النكاح مستحب في الجملة للرجل و المرأة ليس بواجب خلافا
لداود. و الناس ضربان ضرب مشته للجماع و قادر على النكاح و ضرب لا يشتهيه. فالمشتهى
يستحب له ان يتزوج و الذي لا يشتهيه المستحب ان لا يتزوج لقوله تعالى وَ سَيِّداً وَ
حَصُوراً، فمدحه على كونه حصورا و هو الذي لا يشتهي النساء و قال قوم هو
الذي يمكنه أن يأتي و لكن لا يفعله. انتهى.
أقول: ظهور
كلامه هذا استحباب ترك النكاح لمن لا يشتهيه.