responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 42

و يستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا أو ثيبا، و أن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب و لا جد و أن تعول على الأكبر، و أن تختار خيرته من الأزواج.

[الفصل الثالث في أسباب التحريم و هي ستة]

الفصل الثالث في أسباب التحريم و هي ستة:

[السبب الأول النسب]

(الأول) النسب: و يحرم به سبع: الام و ان علت، و البنت و ان سفلت، و الأخت و بناتها و ان سفلن، و العمة و ان ارتفعت، و كذا الخالة، (1) و بنات الأخ و ان هبطن.

[السبب الثاني الرضاع]

(الثاني) الرضاع: و يحرم منه من النسب.

[شروطه أربعة]

و شروطه أربعة:

[الأول أن يكون اللبن عن نكاح]

(الأول) أن يكون اللبن عن نكاح.


قوله: و العمة و ان ارتفعت و كذا الخالة

(1) يريد بالارتفاع عمته و عمة أبيه و عمة جده، و هكذا عمة أمه و عمة أبيها و عمة أجدادها و كذا خالته و خالة أبيه أو خالة أمه أو خالة آبائهما.

و ليس مراده بالارتفاع عمة عمته و خالة خالته، لان عمة العمة و خالة الخالة قد لا تحرمان، كما إذا كان لزيد عمة هي أخت أبيه من أمه و لها عمة هي أخت أبيها، فإن هذه لا تحرم على زيد و ان كانت عمة لعمته. و كذا لو كان له خالة هي أخت أمه لأبيها و لها خالة هي أخت أمها، هذه أيضا لا تحرم على زيد و ان كانت خالة لخالته، لانه لا نسب له معها.

قوله: الأول ان يكون في اللبن عن نكاح.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست