نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 375
[الثانية لو
طلقها و راجع في العدة لم تحل حتى يكفر]
(الثانية) لو
طلقها و راجع في العدة لم تحل حتى يكفر.
و لو خرجت
فاستأنف النكاح، فيه روايتان، أشهرهما:
أنه لا
كفارة. (1)
الجنيد، فإنه قال هو الإمساك بالعقد الأول، و به قال الشافعي، و بالأول قال مالك و
احمد. و للمفسرين و الفقهاء فيه أقوال ذكرتها في الكنز «1»، و ما ذكره
الأصحاب عليه الفتوى.
(الثانية) حيث
أن الكفارة تجب بالعود الذي هو ارادة الوطء هل تستقر بمجرد الإرادة المذكورة؟ قال
المصنف: الأقرب لا، بل معنى وجوبها حينئذ أنه لا يسوغ الوطء الا مع فعلها بأحد
الأنواع الثلاثة. هكذا ينبغي أن يفسر كلام المصنف. و قال بعض الفضلاء: هل تستقر
بمعنى أنها تجب بمجرد الظهار أم لا بمعنى أنها انما تجب إذا أراد الوطء.
و ذهب مجاهد و
الثوري إلى الأول، و أبو حنيفة و أصحابه الى الثاني. و استدل بأن الوجوب معلق في
ظاهر العبارة على مجموع الظهار و العود و هو ارادة الوطء فلا وجوب قبلها.
و فيه نظر، لان
ذلك لا يطابق عبارة المصنف، لانه حكم بأن الوجوب حاصل بالعود و هو الإرادة ثم قال
«انه لا استقرار لوجوبها» أي الحاصل بالعود و لو أراد الوجوب بالظهار لقال و الأقرب
انه لا استقرار لوجوبها بالظهار و لم يقل.
قوله: لو
طلقها و راجع في العدة لم تحل حتى يكفر، و لو خرجت فاستأنف النكاح فيه روايتان
أشهرهما أنه لا كفارة
(1) أما رواية
الكفارة فعن علي بن جعفر عن أخيه
(1)
كنز العرفان 2- 288.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 375