responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 375

[الثانية لو طلقها و راجع في العدة لم تحل حتى يكفر]

(الثانية) لو طلقها و راجع في العدة لم تحل حتى يكفر.

و لو خرجت فاستأنف النكاح، فيه روايتان، أشهرهما:

أنه لا كفارة. (1)


الجنيد، فإنه قال هو الإمساك بالعقد الأول، و به قال الشافعي، و بالأول قال مالك و احمد. و للمفسرين و الفقهاء فيه أقوال ذكرتها في الكنز «1»، و ما ذكره الأصحاب عليه الفتوى.

(الثانية) حيث أن الكفارة تجب بالعود الذي هو ارادة الوطء هل تستقر بمجرد الإرادة المذكورة؟ قال المصنف: الأقرب لا، بل معنى وجوبها حينئذ أنه لا يسوغ الوطء الا مع فعلها بأحد الأنواع الثلاثة. هكذا ينبغي أن يفسر كلام المصنف. و قال بعض الفضلاء: هل تستقر بمعنى أنها تجب بمجرد الظهار أم لا بمعنى أنها انما تجب إذا أراد الوطء.

و ذهب مجاهد و الثوري إلى الأول، و أبو حنيفة و أصحابه الى الثاني. و استدل بأن الوجوب معلق في ظاهر العبارة على مجموع الظهار و العود و هو ارادة الوطء فلا وجوب قبلها.

و فيه نظر، لان ذلك لا يطابق عبارة المصنف، لانه حكم بأن الوجوب حاصل بالعود و هو الإرادة ثم قال «انه لا استقرار لوجوبها» أي الحاصل بالعود و لو أراد الوجوب بالظهار لقال و الأقرب انه لا استقرار لوجوبها بالظهار و لم يقل.

قوله: لو طلقها و راجع في العدة لم تحل حتى يكفر، و لو خرجت فاستأنف النكاح فيه روايتان أشهرهما أنه لا كفارة

(1) أما رواية الكفارة فعن علي بن جعفر عن أخيه‌


(1) كنز العرفان 2- 288.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست