نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 369
..........
و هما ضعيفان. هذا مع منع الأولوية، لأن الأسباب الشرعية انما تستفاد من الشارع.
و قال ابن
الجنيد لا يقع، و هو اختيار العلامة «1» و عليه الفتوى، لاشتقاقه من «الظهر» كما
قلناه، و صدق المشتق يستلزم اعتبار المشتق منه. و لأن الصورة الواقعة في زمانه صلى
اللّٰه عليه و آله و
سلم التي هي سبب النزول وقعت كذلك، و لرواية زرارة عن الصادق عليه السّلام و قد
سئل عن كيفيته فقال: يقول الرجل لامرأته و هي طاهر في غير جماع «أنت علي حرام مثل
ظهر أمي» «2».
(الثانية)
المذكور مضافا، و لا خلاف في لفظ الظهر، و اختلف في غيره كقوله كشعر أمي أو يدها.
قال الشيخ «3» و الصدوق في المقنع «4» يقع للرواية المذكورة،
و قد عرفت ضعفها. و قال المفيد و المرتضى و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و التقي و
سلار و ابن زهرة بالعدم. و هو الحق، و قد تقدم الحجة.
(الثالثة)
المضاف اليه، و لا خلاف في الأم لنص القرآن عليه، و اختلف في غيرها، فقال الأكثر
بوقوعه بالمحرمات المؤبدة للاشتراك في المعنى المقصود، و لرواية زرارة عن الباقر
عليه السّلام «5» و جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام «6».
و قصر ابن
إدريس «7» الحكم على الام و قال: انه قول الأكثر. و ليس بشيء.
(1)
القواعد، الباب الثالث في المبارأة من كتاب الفراق.
(2) التهذيب
8- 9.
(3) الخلاف 3-
13.
(4) لم أجده
في النكاح و بحث الظهار من كتاب المقنع.
(5) قد مرت
آنفا.
(6) التهذيب
8- 9، الفقيه 3- 343.
(7) السرائر:
333.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 369