responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 369

..........


و هما ضعيفان. هذا مع منع الأولوية، لأن الأسباب الشرعية انما تستفاد من الشارع.

و قال ابن الجنيد لا يقع، و هو اختيار العلامة «1» و عليه الفتوى، لاشتقاقه من «الظهر» كما قلناه، و صدق المشتق يستلزم اعتبار المشتق منه. و لأن الصورة الواقعة في زمانه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم التي هي سبب النزول وقعت كذلك، و لرواية زرارة عن الصادق عليه السّلام و قد سئل عن كيفيته فقال: يقول الرجل لامرأته و هي طاهر في غير جماع «أنت علي حرام مثل ظهر أمي» «2».

(الثانية) المذكور مضافا، و لا خلاف في لفظ الظهر، و اختلف في غيره كقوله كشعر أمي أو يدها. قال الشيخ «3» و الصدوق في المقنع «4» يقع للرواية المذكورة، و قد عرفت ضعفها. و قال المفيد و المرتضى و ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و التقي و سلار و ابن زهرة بالعدم. و هو الحق، و قد تقدم الحجة.

(الثالثة) المضاف اليه، و لا خلاف في الأم لنص القرآن عليه، و اختلف في غيرها، فقال الأكثر بوقوعه بالمحرمات المؤبدة للاشتراك في المعنى المقصود، و لرواية زرارة عن الباقر عليه السّلام «5» و جميل بن دراج عن الصادق عليه السّلام «6».

و قصر ابن إدريس «7» الحكم على الام و قال: انه قول الأكثر. و ليس بشي‌ء.


(1) القواعد، الباب الثالث في المبارأة من كتاب الفراق.

(2) التهذيب 8- 9.

(3) الخلاف 3- 13.

(4) لم أجده في النكاح و بحث الظهار من كتاب المقنع.

(5) قد مرت آنفا.

(6) التهذيب 8- 9، الفقيه 3- 343.

(7) السرائر: 333.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست