responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 29

و لا خيار للصبية مع البلوغ، و في الصبي قولان، أظهرهما: أنه كذلك. (1)


و كان الجد مرضيا جاز «1».

و أجيب بضعف السند، فان في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة و جعفر ابن سماعة و هما واقفيان، و لان دلالتها بطريق الخطاب و هو ليس بحجة. و ابن أبي عقيل جعل الولاية للأب دون غيره و لم يذكر الجد.

قوله: و في الصبي قولان أظهرهما انه كذلك

(1) أي انه لا خيار له بعد بلوغه، قال الشيخ «2» في التهذيب و الاستبصار: لأنه لو كان له خيار لم يبق للولي مزية على غير الولي، فإنه إذا زوجه كان له الخيار.

و قال الشيخ في النهاية [3] و القاضي و ابن حمزة و ابن إدريس «4» له الخيار، لرواية يزيد الكناسي عن الباقر عليه السّلام: الغلام إذا زوجه أبوه و لم يدرك كان له الخيار إذا أدرك «5» و مثله رواية محمد بن مسلم عنه عليه السّلام «6». لكنها تتضمن ثبوت الخيار للصبية أيضا.

و أولهما الشيخ «7» بجواز أن يريد بالخيار إيقاع الطلاق، فإنه بيده بعد بلوغه‌


[3] النهاية: 466، 467 قال فيه: و متى عقد الرجل لابنه على جارية و هو غير بالغ كان له الخيار إذا بلغ.


(1) الكافي 5- 396، التهذيب 7- 391.

(2) راجع التهذيب 7- 382 و 384، الاستبصار 3- 236.

(4) السرائر: 297.

(5) الفقيه 3- 237، التهذيب 7- 383.

(6) التهذيب 7- 382، الاستبصار 3- 236.

(7) راجع التهذيب 7- 382.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست