نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 29
و لا خيار للصبية مع البلوغ، و في الصبي قولان، أظهرهما: أنه كذلك.
(1)
و كان الجد مرضيا جاز «1».
و أجيب بضعف
السند، فان في طريقها الحسن بن محمد بن سماعة و جعفر ابن سماعة و هما واقفيان، و
لان دلالتها بطريق الخطاب و هو ليس بحجة. و ابن أبي عقيل جعل الولاية للأب دون
غيره و لم يذكر الجد.
قوله: و في
الصبي قولان أظهرهما انه كذلك
(1) أي انه لا
خيار له بعد بلوغه، قال الشيخ «2» في التهذيب و الاستبصار: لأنه لو كان له
خيار لم يبق للولي مزية على غير الولي، فإنه إذا زوجه كان له الخيار.
و قال الشيخ في
النهاية [3] و القاضي و ابن حمزة و ابن إدريس «4» له الخيار،
لرواية يزيد الكناسي عن الباقر عليه السّلام: الغلام إذا زوجه أبوه و لم يدرك كان
له الخيار إذا أدرك «5» و مثله رواية محمد بن مسلم عنه عليه السّلام «6». لكنها تتضمن
ثبوت الخيار للصبية أيضا.
و أولهما الشيخ «7» بجواز أن يريد
بالخيار إيقاع الطلاق، فإنه بيده بعد بلوغه
[3]
النهاية: 466، 467 قال فيه: و متى عقد الرجل لابنه على جارية و هو غير بالغ كان له
الخيار إذا بلغ.
(1)
الكافي 5- 396، التهذيب 7- 391.
(2) راجع
التهذيب 7- 382 و 384، الاستبصار 3- 236.
(4) السرائر:
297.
(5) الفقيه 3-
237، التهذيب 7- 383.
(6) التهذيب
7- 382، الاستبصار 3- 236.
(7) راجع
التهذيب 7- 382.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 29