responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 277

[أما الزوجية]

أما الزوجية فيشترط في وجوب نفقتها شرطان:

العقد الدائم، فلا نفقة لمستمتع بها. و التمكين الكامل، فلا نفقة لناشزة.

و لو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض و الحيض و فعل الواجب.

أما المندوب: فان منعها منه فاستمرت سقطت نفقتها، (1) و تستحق الزوجة النفقة.


بمراتب الإرث و الا لكان الأخ أولى من الخالة و ليس.

قوله: أما الزوجة فيشترط في وجوب نفقتها شرطان: العقد الدائم فلا نفقة لمستمتع بها، و التمكين الكامل فلا نفقة لناشزة. و لو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض و الحيض و فعل الواجب، اما المندوب فان منعها منه و استمرت سقطت نفقتها

(1) هنا فوائد:

(الاولى) ان المراد بالتمكين التام هو طاعتها لزوجها عند طلب مباشرتها قبلا أو دبرا أي وقت أراد و أي مكان أراد مما يجوز فيه الاستمتاع شرعا و عرفا، فلو طلبها في حال يضاد فعل الواجب المضيق أو الموسع المأذون في الشرع فيه مما يبطله المباشرة و امتنعت لم تخرج عن التمكين و لم تسقط نفقتها، و كذا لو طلب ذلك في ملإ من الناس أو حال يستنكف فيها من ذلك أو هي مريضة مرضا تضره المباشرة.

(الثانية) هل التمكين سبب كالعقد أو شرط و السبب هو العقد؟ تردد فيه‌

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست