نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 277
[أما الزوجية]
أما الزوجية
فيشترط في وجوب نفقتها شرطان:
العقد
الدائم، فلا نفقة لمستمتع بها. و التمكين الكامل، فلا نفقة لناشزة.
و لو امتنعت
لعذر شرعي لم تسقط كالمرض و الحيض و فعل الواجب.
أما المندوب:
فان منعها منه فاستمرت سقطت نفقتها، (1) و تستحق الزوجة النفقة.
بمراتب الإرث و الا لكان الأخ أولى من الخالة و ليس.
قوله: أما
الزوجة فيشترط في وجوب نفقتها شرطان: العقد الدائم فلا نفقة لمستمتع بها، و
التمكين الكامل فلا نفقة لناشزة. و لو امتنعت لعذر شرعي لم تسقط كالمرض و الحيض و
فعل الواجب، اما المندوب فان منعها منه و استمرت سقطت نفقتها
(1) هنا فوائد:
(الاولى) ان
المراد بالتمكين التام هو طاعتها لزوجها عند طلب مباشرتها قبلا أو دبرا أي وقت
أراد و أي مكان أراد مما يجوز فيه الاستمتاع شرعا و عرفا، فلو طلبها في حال يضاد
فعل الواجب المضيق أو الموسع المأذون في الشرع فيه مما يبطله المباشرة و امتنعت لم
تخرج عن التمكين و لم تسقط نفقتها، و كذا لو طلب ذلك في ملإ من الناس أو حال
يستنكف فيها من ذلك أو هي مريضة مرضا تضره المباشرة.
(الثانية) هل
التمكين سبب كالعقد أو شرط و السبب هو العقد؟ تردد فيه
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 277