responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 271

فالأم أحق بالولد بمدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة.

و إذا فصل فالحرة أحق بالبنت الى سبع سنين، و قيل الى تسع سنين، و الأب أحق بالابن. (1)


المرأة إذا حضنت ولدها، و حاضنة الصبي التي تقوم عليه في تربيته.

و شرعا [1] ولاية و سلطنة تستحقها الام مدة معلومة، فمع اجتماع الزوجين لا كلام في كون الولد بينهما بحيث يقوم كل منهما بما يجب عليه في تربيته.

و مع افتراقهما و تنازعهما في تولي أحواله و تربيته، فان كان بالغا رشيدا فأمره إلى نفسه ينضم الى من شاء، سواء كان ذكرا أو أنثى، الا أنه يكره للأنثى مفارقة أمها حتى تتزوج. و ان كان بعد في الطفولية فسيأتي تفصيله.

قوله: فالأم أحق بالولد مدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة، فإذا فصل فالحرة أحق بالبنت الى سبع سنين، و قيل الى تسع سنين و الأب أحق بالابن

(1) الأم أحق بالولد مدة الرضاع بلا خلاف ذكرا كان أو أنثى، أما إذا فصل ففيه أقوال:

(الأول) ما اختاره المصنف، و هو مذهب الشيخ في النهاية «1» و القاضي في الكامل و ابن حمزة و ابن إدريس «2».


[1] قال في المسالك: و اما الحضانة هي بفتح الحاء ولاية على الطفل و المجنون لفائدة تربيته و ما يتعلق بها من مصلحته من حفظه، و جعله في سريره و رفعه و كحله و دهنه و تنظيفه و غسل خرقه و ثيابه و نحو ذلك، و هي بالأنثى أليق منها بالرجل لمزيد شفقتها و خلقها المعد لذلك بالأصل.


(1) النهاية: 503، السرائر: 319.

(2) النهاية: 503، السرائر: 319.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست