نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 271
فالأم أحق بالولد بمدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة.
و إذا فصل
فالحرة أحق بالبنت الى سبع سنين، و قيل الى تسع سنين، و الأب أحق بالابن. (1)
المرأة إذا حضنت ولدها، و حاضنة الصبي التي تقوم عليه في تربيته.
و شرعا [1]
ولاية و سلطنة تستحقها الام مدة معلومة، فمع اجتماع الزوجين لا كلام في كون الولد
بينهما بحيث يقوم كل منهما بما يجب عليه في تربيته.
و مع افتراقهما
و تنازعهما في تولي أحواله و تربيته، فان كان بالغا رشيدا فأمره إلى نفسه ينضم الى
من شاء، سواء كان ذكرا أو أنثى، الا أنه يكره للأنثى مفارقة أمها حتى تتزوج. و ان
كان بعد في الطفولية فسيأتي تفصيله.
قوله: فالأم
أحق بالولد مدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة، فإذا فصل فالحرة أحق بالبنت الى سبع
سنين، و قيل الى تسع سنين و الأب أحق بالابن
(1) الأم أحق
بالولد مدة الرضاع بلا خلاف ذكرا كان أو أنثى، أما إذا فصل ففيه أقوال:
(الأول) ما
اختاره المصنف، و هو مذهب الشيخ في النهاية «1» و القاضي في الكامل و
ابن حمزة و ابن إدريس «2».
[1]
قال في المسالك: و اما الحضانة هي بفتح الحاء ولاية على الطفل و المجنون لفائدة
تربيته و ما يتعلق بها من مصلحته من حفظه، و جعله في سريره و رفعه و كحله و دهنه و
تنظيفه و غسل خرقه و ثيابه و نحو ذلك، و هي بالأنثى أليق منها بالرجل لمزيد شفقتها
و خلقها المعد لذلك بالأصل.
(1)
النهاية: 503، السرائر: 319.
(2) النهاية:
503، السرائر: 319.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 271