responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 263

الحكم في الأمة لو باعها بعد الوطء.

و ولد الموطوءة بالملك يلحق بالمولى و يلزمه الإقرار به.

لكن لو نفاه انتفى ظاهرا، و لا يثبت بينهما لعان.

و لو اعترف به بعد النفي ألحق به، و في حكمه ولد المتعة.

و كل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه.


(الرابعة) لا خلاف عندنا أنه لا تزيد مدة الحمل عن سنة، و اختلف في دونها فقال الشيخان في النهاية و الخلاف و المقنعة و السيد في جواب الموصليات و القاضي و سلار و ابن إدريس «1» تسعة أشهر، و مستنده الرواية عن العبد الصالح عليه السّلام: انما الحمل تسعة أشهر «2». و كذا رواه عنه عليه السّلام عبد الرحمن ابن الحجاج في المطلقة تدعي الحمل تنتظر تسعة أشهر، فإن ولدت و الا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه «3».

و قال الشيخ في المبسوط «4» عشرة أشهر، و استحسنه المصنف لكثرة وقوعه.

و ذكره سلار و ابن حمزة رواية.

و أما السنة فمنسوب الى المرتضى في الانتصار. و العمل على الأول، و قد يعمل على العشرة إذا خيف الرمي بالزنا، كمن غاب عن زوجته فولدت لعشرة من وطئه فإنه يلحق به و إلا لزم الرمي بالزنا من غير تيقن، فإن العشرة و ان لم تكن أكثرية فهي كثيرة.


(1) النهاية: 505، الخلاف 3- 65، المقنعة: 84، السرائر: 318.

(2) الكافي 6- 101.

(3) الكافي 6- 101، التهذيب 8- 129، الفقيه 3- 330.

(4) المبسوط 8- 305.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست