نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 263
الحكم في الأمة لو باعها بعد الوطء.
و ولد
الموطوءة بالملك يلحق بالمولى و يلزمه الإقرار به.
لكن لو نفاه
انتفى ظاهرا، و لا يثبت بينهما لعان.
و لو اعترف
به بعد النفي ألحق به، و في حكمه ولد المتعة.
و كل من أقر
بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه.
(الرابعة) لا خلاف عندنا أنه لا تزيد مدة الحمل عن سنة، و اختلف في دونها فقال
الشيخان في النهاية و الخلاف و المقنعة و السيد في جواب الموصليات و القاضي و سلار
و ابن إدريس «1» تسعة أشهر، و مستنده الرواية عن العبد الصالح عليه السّلام:
انما الحمل تسعة أشهر «2». و كذا رواه عنه عليه السّلام عبد الرحمن ابن
الحجاج في المطلقة تدعي الحمل تنتظر تسعة أشهر، فإن ولدت و الا اعتدت بثلاثة أشهر
ثم قد بانت منه «3».
و قال الشيخ في
المبسوط «4» عشرة أشهر، و استحسنه المصنف لكثرة وقوعه.
و ذكره سلار و
ابن حمزة رواية.
و أما السنة
فمنسوب الى المرتضى في الانتصار. و العمل على الأول، و قد يعمل على العشرة إذا خيف
الرمي بالزنا، كمن غاب عن زوجته فولدت لعشرة من وطئه فإنه يلحق به و إلا لزم الرمي
بالزنا من غير تيقن، فإن العشرة و ان لم تكن أكثرية فهي كثيرة.