responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 261

ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول و مضى ستة أشهر من حين الوطء و وضعه لمدة الحمل أو أقل، و هي تسعة أشهر، و قيل عشرة أشهر و هو حسن، و قيل سنة و هو متروك. (1)

فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به.

و لو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه.

و لو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه الا باللعان.

و لو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه.

و يلحق به الولد و لو نفاه لم ينتف الا باللعان. و كذا لو اختلفا في مدة الولادة.


قوله: ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول و مضى ستة أشهر من حين الوطي و وضعه لمدة الحمل أو أقل و هي تسعة أشهر، و قيل عشرة أشهر و هو حسن، و قيل سنة، و هو متروك

(1) هنا فوائد:

(الأولى) للحوق الولد شرائط ثلاث: «1» الوطء بسبب غير باطل من عقد أو ملك أو شبهة، «2» مضي ستة أشهر فما زاد من حين الوطء الى حين الولادة، «3» عدم تجاوز أقصى الحمل. فلو لم يحصل الوطء لم يلحق، و ان تقدم عقد أو حصل وطئ و عقد و جاء لدون الستة لم يلحق أيضا، و كذا لو جاء زائدا على الستة و تجاوز الأقصى لم يلحق. كل ذلك إجماعا منا.

(الثانية) هذه الشرائط غير مختصة بولد الدائم، بل هي شرائط أيضا لولد المتعة و الملك و الشبهة، و حينئذ لا وجه لتخصيص ذلك بالزوجة الدائمة. اللهم الا أن يقال: انها إذا حصلت في ولد الدائمة ألحقت و لو نفاه لم ينتف الا باللعان،

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست