نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 260
..........
(الثانية) ان الحكمين ان رأيا الإصلاح مصلحة فعلاه من غير افتقار إلى مراجعة و الا
لما كانا حكمين. هذا خلف، و لانه تعالى قرن إرادتهما الإصلاح بالتوفيق فلا يفتقر
إلى أمر زائد.
و أما ان رأيا
التفريق أصلح، فقال الأكثر انهما لا يفعلاه الا بعد استيذان الرجل في الطلاق و
المرأة في البذل، لدلالة رواية الحلبي عن الصادق عليه السّلام [1] على ذلك.
و قال ابن
حمزة: ان جعل الحاكم الإصلاح و الطلاق إليهما أنفذا ما رأياه صلاحا من غير مراجعة،
و ان أطلق القول لهما لم يجز التفريق الا بعد مراجعتهما.
و هو حسن، و هو
مبني على ان بعثهما باختيار الزوجين و إذنهما، فإن الإذن أولا كالاذن أخيرا. و
تؤيد ذلك رواية سماعة عن الصادق عليه السّلام «2».
(الثالثة) لو
اختلف الحكمان- بأن رأى واحد الإصلاح خيرا و رأى الآخر التفريق خيرا- لم يمض لهما
حكم، لأن إمضاء حكم أحدهما ترجيح من غير مرجح، و إمضاء حكمهما جمع بين النقيضين
لاختلافهما، فلم يبق إلا عدم الإمضاء. و ذلك هو المطلوب.
[1]
الكافي 6- 146، التهذيب 8- 103، الفقيه 3- 337، في الأخير بعد نقل الرواية قال:
قال مصنف هذا الكتاب- رحمه اللّٰه- لما بلغت هذا الموضع ذكرت فصلا لهشام بن الحكم مع بعض
المخالفين في الحكمين بصفين عمرو بن العاص و أبي موسى فأحببت إيراده و ان لم يكن
من جنس ما وضعت له الباب، قال المخالف: ان الحكمين لقبولهما الحكم كانا مريدين
للإصلاح بين الطائفتين. فقال هشام: بل كانا غير مريدين للإصلاح بين الطائفتين.
فقال المخالف: من أين قلت هذا؟ قال هشام: من قول اللّٰه عز و جل في الحكمين
حيث يقول إِنْ يُرِيدٰا إِصْلٰاحاً يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمٰا [النساء: 24]. فلما
اختلفا و لم يكن بينهما اتفاق على أمر واحد و لم يوفق اللّٰه بينهما علمنا أنهما
لم يريدا الإصلاح. روى ذلك محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم- انتهى.
(2)
التهذيب 8- 104، الكافي 6- 147.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 3 صفحه : 260