[الرابعة لا يدخل بالمرأة حتى يمضى لها تسع سنين]
(الرابعة) لا يدخل بالمرأة حتى يمضى لها تسع سنين.
و لو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح. (1)
(الأولى) على القول بالتحريم لا كلام في وجوب دية النطفة عشرة دنانير يعطيها المرأة، و كذا على القول بالكراهية.
(الثانية) الخلاف المذكور في النكاح الدائم لا في المنقطع و ملك اليمين فلو فعله فيهما فلا تحريم. نعم هو مكروه قطعا، لمنافاته قصد التناسل المطلوب شرعا.
(الثالثة) لو دفعته عن نفسها فأنزل خارجا فلا تحريم عليه و كان التحريم أو الكراهية منسوبين إليها.
(الرابعة) لو أزعجهما أو أزعج [1] أحدهما مزعج وجبت الدية للزوج و المرأة يقتسمانها.
(الخامسة) لو كان الإزعاج عن أمة فهو حرام و وجب به نصف الدية للسيد أو الزوج لو كان الواطئ زوجا.
قوله: لا يدخل بالمرأة حتى يمضى لها تسع سنين، و لو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح
(1) هنا فوائد:
(الأولى) تحريم الدخول قبل التسع شامل للزوجة دائما و منقطعا حرة أو أمة بالملك أو العقد أو التحليل، و هو إجماع.
(الثانية) لو دخل كذلك هل تحرم أبدا أم لا؟ قال الشيخ «2» نعم مطلقا، و قال
[1] أزعجته عن موضعه إزعاجا: أزلته عنه.