responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 25

[الرابعة لا يدخل بالمرأة حتى يمضى لها تسع سنين]

(الرابعة) لا يدخل بالمرأة حتى يمضى لها تسع سنين.

و لو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح. (1)


و هنا فوائد:

(الأولى) على القول بالتحريم لا كلام في وجوب دية النطفة عشرة دنانير يعطيها المرأة، و كذا على القول بالكراهية.

(الثانية) الخلاف المذكور في النكاح الدائم لا في المنقطع و ملك اليمين فلو فعله فيهما فلا تحريم. نعم هو مكروه قطعا، لمنافاته قصد التناسل المطلوب شرعا.

(الثالثة) لو دفعته عن نفسها فأنزل خارجا فلا تحريم عليه و كان التحريم أو الكراهية منسوبين إليها.

(الرابعة) لو أزعجهما أو أزعج [1] أحدهما مزعج وجبت الدية للزوج و المرأة يقتسمانها.

(الخامسة) لو كان الإزعاج عن أمة فهو حرام و وجب به نصف الدية للسيد أو الزوج لو كان الواطئ زوجا.

قوله: لا يدخل بالمرأة حتى يمضى لها تسع سنين، و لو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح

(1) هنا فوائد:

(الأولى) تحريم الدخول قبل التسع شامل للزوجة دائما و منقطعا حرة أو أمة بالملك أو العقد أو التحليل، و هو إجماع.

(الثانية) لو دخل كذلك هل تحرم أبدا أم لا؟ قال الشيخ «2» نعم مطلقا، و قال‌


عن الحرة بغير شرط.

[1] أزعجته عن موضعه إزعاجا: أزلته عنه.


(2) النهاية: 481.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست