responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 22

و ينظر الى جسد زوجته باطنا و ظاهرا، و الى محارمه ما خلا العورة. (1)


قوله: و الى محارمه ما خلا العورة

(1) المحرم هو كل امرأة ملك وطأها أو حرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة بعقد أو ملك يمين، أما التي ملك وطأها فيجوز النظر إليها كالزوجة باطنا و ظاهرا، و أما من حرم وطأها فيباح النظر منهن الى الوجه و الكفين و القدمين إجماعا، و يحرم النظر الى القبل و الدبر لغير ضرورة من مباشرة علاج و إشهاد إيلاج إجماعا.

و أما غير ذلك من البدن فعلى ثلاثة أقسام: الأول الثدي حال الإرضاع، و هو يلحق بالوجه لشدة الحاجة الى ظهوره في أغلب الأوقات. الثاني الثدي لا في حال الإرضاع. الثالث: سائر البدن غير ما ذكرنا و في هذين القسمين خلاف قيل بالإباحة لقوله تعالى وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبٰائِهِنَّ أَوْ آبٰاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنٰائِهِنَّ «1» الآية، و قيل بالتحريم لعموم قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ «2».

قال السعيد: [3] و الأحوط أنه يحرم ما عدا الوجه و الكفين و القدمين و ما يظهر عادة بحسب أكثر الأوقات، لأن جسد المرأة كله عورة و يحرم النظر إلى العورة.


[3] الإيضاح 3- 9 قال فيه: يباح النظر الى الوجه و الكفين و القدمين من المحارم المذكورين بإجماع الإمامية- الى ان قال- و اما غير ذلك من البدن فأقسام ثلاثة:

(ألف) الثدي حال الإرضاع و هو ملحق بالوجه لشدة الحاجة اليه و مشقة الاحتراز عنه اختاره والدي و به افتى انا (ب) الثدي لا في حال الإرضاع (ج) سائر البدن غير ما ذكرناه و في هذين القسمين خلاف، قيل: بالإباحة لقوله تعالى


(1) سورة النور: 31.

(2) سورة النور: 30.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 3  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست