responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 84

و لو اختلف أهل الخبرة رجع الى القيمة الوسطى.

[التاسعة لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض]

(التاسعة) لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض، كان للمشترى الرد.

و في الأرش قولان، أشبههما الثبوت. (1)


نقص قيمة العيب عن الصحيح. فأورد عليهم الشيخ: أنه يلزم في بعض الصور أن يكون الأرش كل الثمن، كما لو كانت قيمة المبيع مائة فاشتراه بخمسين، و ان كانت قيمته صحيحا مائة و معيبا خمسين فان النقص خمسون و هو كل الثمن، فالأولى حينئذ أن يقال: هو جزء من أحد العوضين، و هو العوض الصحيح نسبته إليه كنسبة نقص قيمة العوض الآخر عنه صحيحا. و كلام المصنف يرجع الى ما قلناه.

قوله: لو حدث العيب بعد العقد و قبل القبض كان للمشترى الرد، و في الأرش قولان أشبههما الثبوت

[1] القولان للشيخ:

[1]- في النهاية [1]، و تابعه التقي، و هو الخيار بين الرد و الإمساك مع الأرش، لأنه لو تلف جملة المبيع قبل القبض كان من ضمان البائع، فأبعاضه و بعض صفاته أولى بالضمان.

[2]- في المبسوط، و هو الخيار بين الرد و الإمساك من غير أرش، لأصالة لزوم البيع. و انما تخير بين الرد و الإمساك لأمر غير حاصل هنا، و هو دفع الضرر‌


[1] النهاية 395، قال فيه: و من اشترى شيئا و لم يقبضه ثم حدث فيه عيب كان له رده و ان أراد أخذه و أخذ الأرش كان له ذلك.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست