نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 82
[الثالثة لا
يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري]
(الثالثة)
لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري، و يرد بالسابق.
[الرابعة لو اشترى أمة لا
تحيض في ستة أشهر]
(الرابعة)
لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا و مثلها تحيض، فله الرد، لان ذلك لا يكون
الا لعارض. (1)
[الخامسة لا يرد البزر و
الزيت بما يوجد فيه من الثفل المعتاد]
(الخامسة)
لا يرد البزر و الزيت بما يوجد فيه من الثفل المعتاد.
نعم لو
خرج عن العادة جاز رده، إذا لم يعلم.
ثبوت سبقها كما حكى الشيخ في المبسوط بقوله: روى أصحابنا أنه ليس له خيار و له
الأرش.
و اختياره
القاضي في المهذب يدل على كونها عيبا، لأن الأرش لا يكون إلا في العيب.
و اعلم أن
الشيخ في النهاية قال: لا رد فيها و لا أرش، لأنه قد يذهب من العلة. و اختاره
القاضي في الكامل، و قال ابن إدريس له الأرش، ثم قوى الخيار بينه و بين الرد لانه
تدليس.
و الاولى
أنه مع علم السبق يتخير بينهما ان لم يتصرف و الا فالأرش، و الرواية بالأرش تحمل
على التصرف. و قول الشيخ في النهاية يحمل على عدم ثبوت السبق، و هذا اختيار
العلامة في المختلف.
قوله: لو
اشترى امة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا و مثلها تحيض فله الرد لان ذلك لا يكون الا
لعارض.
[1] هذا
الحكم ذكره الشيخ، و مستنده رواية داود بن فرقد[1]، و منعه
ابن إدريس و هو خطأ، أما أولا فللرواية المذكورة، و أما ثانيا فلما علم من القواعد