responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 82

[الثالثة لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري]

(الثالثة) لا يرد العبد بالإباق الحادث عند المشتري، و يرد بالسابق.

[الرابعة لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر]

(الرابعة) لو اشترى أمة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا و مثلها تحيض، فله الرد، لان ذلك لا يكون الا لعارض. (1)

[الخامسة لا يرد البزر و الزيت بما يوجد فيه من الثفل المعتاد]

(الخامسة) لا يرد البزر و الزيت بما يوجد فيه من الثفل المعتاد.

نعم لو خرج عن العادة جاز رده، إذا لم يعلم.


ثبوت سبقها كما حكى الشيخ في المبسوط بقوله: روى أصحابنا أنه ليس له خيار و له الأرش.

و اختياره القاضي في المهذب يدل على كونها عيبا، لأن الأرش لا يكون إلا في العيب.

و اعلم أن الشيخ في النهاية قال: لا رد فيها و لا أرش، لأنه قد يذهب من العلة. و اختاره القاضي في الكامل، و قال ابن إدريس له الأرش، ثم قوى الخيار بينه و بين الرد لانه تدليس.

و الاولى أنه مع علم السبق يتخير بينهما ان لم يتصرف و الا فالأرش، و الرواية بالأرش تحمل على التصرف. و قول الشيخ في النهاية يحمل على عدم ثبوت السبق، و هذا اختيار العلامة في المختلف.

قوله: لو اشترى امة لا تحيض في ستة أشهر فصاعدا و مثلها تحيض فله الرد لان ذلك لا يكون الا لعارض.

[1] هذا الحكم ذكره الشيخ، و مستنده رواية داود بن فرقد [1]، و منعه ابن إدريس و هو خطأ، أما أولا فللرواية المذكورة، و أما ثانيا فلما علم من القواعد‌


[1] الكافي 5- 213، التهذيب 7- 65، الوسائل 12- 413.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست