responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 80

..........


الثلاثة عن الأول ثبت له الخيار و ان صار عادة بعدها، أما لو لم ينقص في الثلاثة- بمعنى أنه حلبها و هي مصراة ثم حلبها ثانيا فلم ينقص عن الأول ثم حلبها ثالثا كذلك بحيث صار اللبن عادة لها لتغير المرعى أو لغيره قبل انقضاء الثلاثة- زال خياره لزوال العيب الموجب للفسخ. قاله الشيخ في المبسوط، و قوى في الخلاف عدم السقوط عملا بعموم الاذن في الرد.

(الرابعة) قال الشهيد: لو لم يحلبها و علم كونها مصراة قبل الحلب و بعد العقد ثبت له الخيار على الفور، سواء حلبها ثانيا أنقص من الأول و ثالثا كالأول أولا و ان كان في الثلاثة، و لا يتربص آخر الثلاثة.

و التحديد بالثلاثة في النص لمصلحته لتجويز أن تحلب في اليومين حلبا متساويا ثم ينقص عنه في الثالث، فإنه يثبت له الخيار.

(الخامسة) ليس له مع ثبوت التصرية الإمساك و طلب تفاوت الثمن، لان ذلك من أحكام المعيب لا المدلس، بل اما أن يلتزم بها بجملة الثمن أو يردها.

(السادسة) اللبن الموجود حال العقد جزء من المبيع يجب رده معها مع وجوده و عدم نقص صفة فيه، و مع النقص أرشه. و مع عدمه مثله، و مع عدم المثل القيمة وقت التعذر.

أما المتجدد في الثلاثة قبل الرد فهل يجب رده مع وجوده و قيمته مع فقده أم لا؟ اشكال مبني على أن الفسخ هل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه، فعلى الأول يرده، و على الثاني لا. و هو الحق، لحصول الملك بالعقد فهو حادث على ملكه.

(السابعة) المراد بالقيمة عند التعذر هي السوقية كباقي المقومات المضمونة.

و هو قول المفيد و ابن إدريس و القاضي. و قال في النهاية ثلاثة أمداد من طعام، و قيل صاع من تمر أو بر كما ورد به النص عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم [1]،


[1] الوسائل 12- 360.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست