(الاولى)
أنه لا خلاف أن كل تصرف علق بالوفاة فإنه من الثلث.
(الثانية)
لا خلاف أنه إذا بريء المريض فان تصرفاته لازمة من الأصل و أنه لا خيار له و لا
لورثته فيها و ان مات في مرض آخر.
(الثالثة)
أنه لا خلاف في صحة بيع المريض جميع تركته بثمن مثلها أو بحيث لا غبن عرفا.
(الرابعة)
كل حالة ليست مرضا و ان كانت مخوفة كحال المراماة و طلق المرأة و هيجان البحر و
التحام الحرب فإنه لا حكم فيها، لكون الحكم منوطا بوصف المرض فلا يكفي وجود الحكم
بدونه، كما لو لم يثبت القصر في الحضر من غير خوف و ان حصلت المشقة، و كذا لو وجد
المرض و انتفت الحكمة، كما لو لم يكن له وارث فان الحكم أيضا ثابت.
(الخامسة)
هل يشترط في المرض كونه مخوفا غالبا أو يكفي حصول الموت فيه و ان لم يكن مخوفا.
قال في المبسوط[1] بالأول، لما فهم من رواية ابن يقطين [2] من قوله «عند
الموت»، و ذلك لا يكون إلا بأمارات الموت. و قال
[2]
لعل مراده الرواية التي أخرجها الشيخ في التهذيب في الزيادات 9- 242 عن[1]
المبسوط 4- 43.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 422