نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 420
و لو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم و لا مال سواهم أعتق
ثلثهم بالقرعة.
و لو
رتبهم أعتق الأول فالأول حتى يستوفى الثلث، و بطل ما زاد.
[السادسة إذا أوصى بعتق
رقبة]
(السادسة)
إذا أوصى بعتق رقبة، أجزأ الذكر و الأنثى، الصغير و الكبير.
و لو قال:
مؤمنة لزم، فان لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب. (1)
«1»- عوده الى المال، و لا كلام فيه، و هو الظاهر في العبارة. و معناه ان الباقي
من العبد معتق كله ان وسعه الثلث و إلا عتق منه بقدر تمام الثلث شيء بالمباشرة و
شيء بالسراية بناء على أن التبرعات الواقعة في مرض الموت من الثلث، و لو قلنا
انها من الأصل عتق كله ثلثه بالمباشرة و ثلثاه بالسراية.
«2»- عوده
الى العبد كما قال بعض الفضلاء. و فرع عليه أنه ان قلنا ان التبرعات من الأصل فلا
كلام في عتق الباقي بالسراية، و ان قلنا انها من الثلث روعي في الباقي ما تقدم.
و في هذا
الاحتمال نظر:
أما أولا:
فلان ثلثه انعتق قطعا بالمباشرة فلم يبق منه شيء حتى يحكم عليه بالعتق، أي من
العبد لا ما ذكر.
و أما
ثانيا: فلان رأي المصنف هنا ليس هو إعتاق الباقي مطلقا بل من الثلث لا غير، و
الباقي بعد الثلث موكول الى العبد ان شاء سعى في فكه و ان شاء بقي متبعضا كما يجيء.