responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 396

و إذا أذن له في الوصية جاز، و لو لم يؤذن فقولان، أشبههما:

أنه لا يصح. (1)


(الأولى) إذا جعل الموصي للوصي شيئا لحق سعيه، فان كان أجرة مثله من غير زيادة صح بلا خلاف، و ان زاد فان خرجت الزيادة من الثلث صح أيضا و الا اعتبرت اجازة الوارث.

(الثانية) لو أطلق و لم يعين له شيئا و هو ملي هل يجوز أن يأخذ أجرة المثل إذا لم يتبرع بالعمل أم لا؟ قال ابن إدريس لا يجوز و يجب العفة للاية و لأصالة عدم استباحة مال الغير الا بدليل و ليس. و قال الشيخ و ابن الجنيد يجوز على كراهية و تستحب العفة، و اختاره العلامة لقرينة العفة. و الحق الأول، لقوله تعالى وَ لٰا تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [1]، و لا شك أن التصرف تبرعا أحسن.

(الثالثة) المسألة بحالها لكنه محتاج، و لا خلاف في جواز أخذه شيئا.

و اختلف في قدره على أقوال: [2] أجرة المثل، قاله الشيخ و اختاره المصنف، و يدل عليه رواية ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام [3] [4] قدر الكفاية، قاله ابن إدريس. [5] أقل الأمرين، نقله الشيخ في الخلاف و هو أولى، لأنه أحسن.

قوله: و إذا اذن له في الوصية جاز، و لو لم يأذن فقولان أشبههما انه لا يصح

[1] هنا مسألتان:


[1] سورة الانعام: 152.

[2] التهذيب 6- 343، الوسائل 12- 186.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست