نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 396
و إذا أذن له في الوصية جاز، و لو لم يؤذن فقولان، أشبههما:
أنه لا
يصح. (1)
(الأولى) إذا جعل الموصي للوصي شيئا لحق سعيه، فان كان أجرة مثله من غير زيادة صح
بلا خلاف، و ان زاد فان خرجت الزيادة من الثلث صح أيضا و الا اعتبرت اجازة الوارث.
(الثانية)
لو أطلق و لم يعين له شيئا و هو ملي هل يجوز أن يأخذ أجرة المثل إذا لم يتبرع
بالعمل أم لا؟ قال ابن إدريس لا يجوز و يجب العفة للاية و لأصالة عدم استباحة مال
الغير الا بدليل و ليس. و قال الشيخ و ابن الجنيد يجوز على كراهية و تستحب العفة،
و اختاره العلامة لقرينة العفة. و الحق الأول، لقوله تعالى وَ لٰا
تَقْرَبُوا مٰالَ الْيَتِيمِ إِلّٰا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ[1]، و لا شك
أن التصرف تبرعا أحسن.
(الثالثة)
المسألة بحالها لكنه محتاج، و لا خلاف في جواز أخذه شيئا.
و اختلف في قدره
على أقوال: [2] أجرة المثل، قاله الشيخ و اختاره المصنف، و يدل عليه رواية ابن أبي
عمير عن هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام[3][4] قدر
الكفاية، قاله ابن إدريس. [5] أقل الأمرين، نقله الشيخ في الخلاف و هو أولى، لأنه
أحسن.
قوله: و
إذا اذن له في الوصية جاز، و لو لم يأذن فقولان أشبههما انه لا يصح