نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 380
و إذا أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه.
و قيل:
لمن يتقرب اليه بآخر أب في الإسلام. (1)
قوله:
و لو أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه، و قيل لمن يتقرب اليه بآخر أب في الإسلام
[1] ذكر
الشيخ في المبسوط[1] أنه ليس لأصحابنا نص عن الأئمة عليهم السلام هنا، و حكى
أقوالا أربعة:
(الأول) لمن
تقرب اليه بآخر أب في الإسلام دون من تقرب اليه بأب في الكفر، لقوله صلى
اللّٰه عليه و آله و سلم: قطع الإسلام أرحام الجاهلية[2] و اختاره
في النهاية [3].
و فيه نظر
لمنع صحة السند أولا و الدلالة ثانيا، و منع مساواة باقي أقسام الكفر للكفر
الجاهلية، و لهذا قال في الشرائع: و هو غير مستند الى شاهد[3].
(الثاني)
للمحرم من ذوي الأرحام لا غير المحرم كبني الأعمام.
(الثالث)
للوارث دون غيره من الأقارب.
(الرابع)
لمن يصدق عليه عرفا أنه من أقاربه و ان لم يكن وارثا و لا محرما و اختاره في
المبسوط و الخلاف[4]، و هو مذهب الشافعي و اختاره ابن إدريس[5]
[3]
النهاية: 614 قال: و إذا اوصى بثلث ماله لقرابته و لم يسم أحدا كان ذلك في جميع
ذوي نسبه الراجعين الى آخر أب له و أم له في الإسلام و يكون ذلك بين الجماعة
بالسوية.[1]
المبسوط 4- 40.