responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 380

و إذا أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه.

و قيل: لمن يتقرب اليه بآخر أب في الإسلام. (1)


قوله: و لو أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه، و قيل لمن يتقرب اليه بآخر أب في الإسلام

[1] ذكر الشيخ في المبسوط [1] أنه ليس لأصحابنا نص عن الأئمة عليهم السلام هنا، و حكى أقوالا أربعة:

(الأول) لمن تقرب اليه بآخر أب في الإسلام دون من تقرب اليه بأب في الكفر، لقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: قطع الإسلام أرحام الجاهلية [2] و اختاره في النهاية [3].

و فيه نظر لمنع صحة السند أولا و الدلالة ثانيا، و منع مساواة باقي أقسام الكفر للكفر الجاهلية، و لهذا قال في الشرائع: و هو غير مستند الى شاهد [3].

(الثاني) للمحرم من ذوي الأرحام لا غير المحرم كبني الأعمام.

(الثالث) للوارث دون غيره من الأقارب.

(الرابع) لمن يصدق عليه عرفا أنه من أقاربه و ان لم يكن وارثا و لا محرما و اختاره في المبسوط و الخلاف [4]، و هو مذهب الشافعي و اختاره ابن إدريس [5]


[3] النهاية: 614 قال: و إذا اوصى بثلث ماله لقرابته و لم يسم أحدا كان ذلك في جميع ذوي نسبه الراجعين الى آخر أب له و أم له في الإسلام و يكون ذلك بين الجماعة بالسوية.


[1] المبسوط 4- 40.

[2] لم أجده بعد الطلب من مظانه. و هو الهادي.

[4] الشرائع 1- 158.

[5] المبسوط 4- 40، الخلاف 2- 315.

[6] السرائر: 389.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست