responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 358

[كتاب الوصايا و هي تستدعي فصولا]

كتاب الوصايا و هي تستدعي فصولا:

[الأول الوصية تمليك عين أو منفعة]

(الأول) الوصية تمليك عين أو منفعة، أو تسليط على تصرف بعد الوفاة. (1)


قوله: الوصية تمليك عين أو منفعة أو تسليط على تصرف بعد الوفاة

[1] الوصية لغة مأخوذة من وصى يصي إذا وصل، و يسمى تصرف الإنسان المتعلق بموته بذلك لانه وصل تصرفه حيا بتصرفه ميتا [1].

و شرعا يقال على سبيل الاشتراك على معنيين مختلفين، فلذلك ردد المصنف في تعريفه، لأن الحقائق المختلفة لا تجتمع في تعريف واحد:

[1]- تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة. و هو تعريف لها بحسب الغاية كما يقال الكوز ما يشرب به الماء و الفاس ما ينجر به الخشب، و لو عرفها بأجزائها [و عليتها] لقال هي الإيجاب و القبول الدالان على تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة فالتمليك كالجنس، و تقييده بما بعد الوفاة تخرج الهبة و السكنى فإنهما يملكان‌


[1] قال في الجواهر: و الاولى نقلها من الوصية بمعنى مطلق العهد، يقال: أوصاه و وصاه توصية عهد إليه إلى خصوص ما يعهده الإنسان بعد وفاته بل الوصية بمعنى التمليك ألصق بهذا المعنى من الأول كما هو واضح.

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست