نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 358
[كتاب الوصايا
و هي تستدعي فصولا]
كتاب
الوصايا و هي تستدعي فصولا:
[الأول الوصية تمليك عين أو
منفعة]
(الأول)
الوصية تمليك عين أو منفعة، أو تسليط على تصرف بعد الوفاة. (1)
قوله:
الوصية تمليك عين أو منفعة أو تسليط على تصرف بعد الوفاة
[1] الوصية
لغة مأخوذة من وصى يصي إذا وصل، و يسمى تصرف الإنسان المتعلق بموته بذلك لانه وصل
تصرفه حيا بتصرفه ميتا [1].
و شرعا يقال
على سبيل الاشتراك على معنيين مختلفين، فلذلك ردد المصنف في تعريفه، لأن الحقائق
المختلفة لا تجتمع في تعريف واحد:
[1]- تمليك
عين أو منفعة بعد الوفاة. و هو تعريف لها بحسب الغاية كما يقال الكوز ما يشرب به
الماء و الفاس ما ينجر به الخشب، و لو عرفها بأجزائها [و عليتها] لقال هي الإيجاب
و القبول الدالان على تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة فالتمليك كالجنس، و تقييده
بما بعد الوفاة تخرج الهبة و السكنى فإنهما يملكان
[1]
قال في الجواهر: و الاولى نقلها من الوصية بمعنى مطلق العهد، يقال: أوصاه و وصاه
توصية عهد إليه إلى خصوص ما يعهده الإنسان بعد وفاته بل الوصية بمعنى التمليك ألصق
بهذا المعنى من الأول كما هو واضح.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 358