[1] السكنى،
و هي مشتقة من الإسكان، و يختص بالدار و البيت، فان لم يقيد بمدة اكتفى في حصولها
صدق مفهومها، و ان قيدهما بمدة لزمت قدرها.
[2] العمرى،
و هي مشتقة من العمر، و لا تختص شيئا بل بكل عين ينتفع بها مع بقائها، و صورتها أن
تقول «أعمرتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي» و يقتصر.
[3] الرقبى،
و صورتها «أرقبتك هذه الدار أو هذا العبد مدة كذا» و اشتقاقها اما من الارتقاب أو
من رقبة الملك، و يجمعها كلها حد واحد، و هو تمليك الغير منفعة عين معينة مدة
مخصوصة بغير عوض.
و هنا
فوائد:
(الأولى) لا
بدّ من تعيين المدة في غير العمرى و مطلق السكنى، لما علم من قاعدة الشرع أن كل ما
يكون إلى أجل لا بد أن يكون معينا مضبوطا.
خالفنا ذلك
في العمرى بحكم الاشتقاق. نعم لو قال «أعمرتك» و أطلق بطل لجهالة صرفه الى عمر
أحدهما. و يحتمل كونه كالإسكان المطلق. و الأول أقوى للفرق.
(الثانية)
لا تخرج العين بالاعمار أو الإسكان أو الإرقاب عن ملك صاحبها،
[1]
قيل في الفرق بين السكنى و العمرى و الرقبى: العمرى ان يجعل منفعة داره أو ضيعته
لغيره مدة حياته، و الرقبى ان يجعلها مدة معلومة، و السكنى ان يجعل سكناها لغيره
مدة عمر أحدهما. و قيل: العمرى ان يسكنه فيها طول عمر المعمر اى الغير، و الرقبى
ان يسكنه فيها مدة حياة المالك، و السكنى ان يجعل منفعة سكناها لغيره مدة معلومة.
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 332