responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 27

أما لو باع العبد و الحر، أو الشاة و الخنزير صح فيما يملك و بطل في الأخر، و يقومان ثم يقوم أحدهما و يسقط من الثمن ما قابل الفاسد. (1)


(الثالث) لا يشترط الفورية في الإجازة، لما قلنا في خبر البارقي فله الإجازة ما لم يرد أولا. و لا يكفي فيها السكوت و لو كان حاضرا، بل لا بدّ من لفظ يدل عليها، لأنها كالبيع في استقرار الملك.

(الرابع) لو قبض الفضولي الثمن قال الشيخ وقع للمالك عند الإجازة، و اشترط العلامة إجازة القبض. و هو حسن ان كان الثمن في الذمة، أما لو كان البيع بالعين الحاضرة فإجازة البيع اجازة القبض.

(الخامس) لا فرق بين كون الفضولي غاصبا أو غيره في توقف بيعه على الإجازة، فلو كان غاصبا و باع بالعين الحاضرة و قبض البائع فأجاز المالك صارت يده يد أمانة.

قوله: و يقومان ثم يقوم أحدهما و يسقط من الثمن ما قابل الفاسد

[1] بيان المسألة أن البائع باع الحر و العبد في صفقة واحدة مثلا بأربعين ثم علم المشتري أن أحدهما حر و بيعه فاسد و لم يفسخ البيع فكيف يسترد ما قابل الفاسد، فطريقه أن يقوما معا ثم يقوم كل واحد منهما على انفراده كما تقول قيمتهما معا خمسون ثم نقوم الحر بثلاثين و العبد بعشرين، فنسبة العشرين الى الخمسين فإنها خمسان، و نسبة الثلاثين فإنها ثلاثة أخماس، فعلم أن خمسي الثمن الذي وقع عليه العقد- و هو أربعون- في مقابلة العبد و هو ستة عشر، و ثلاثة أخماسه- و هو أربعة و عشرون- في مقابلة الحر.

و انما افتقرنا الى تقويمها مرة ثانية لأنه لو بني على التقويم الأول ثم قوم الحر على الانفراد أمكن ان يكون بالثمن كله، فلا يكون شي‌ء في مقابلة العبد‌

نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست