نام کتاب : التنقيح الرائع لمختصر الشرائع نویسنده : الفاضل مقداد جلد : 2 صفحه : 181
[الثاني
الرشد]
(الثاني)
الرشد. و هو أن يكون مصلحا لما له.
و في
اعتبار العدالة تردد. (1)
و مع عدم
الوصفين أو أحدهما يستمر الحجر و لو طعن في السن.
و يعلم
رشد الصبي باختباره بما يلائمه من التصرفات. و يثبت بشهادة رجلين في الرجال، و
بشهادة الرجال أو النساء في النساء.
و السفيه
هو الذي يصرف الأموال في غير الأغراض الصحيحة.
فلو باع و
الحال هذه لم يمض بيعه. و كذا لو وهب أو أقر بمال.
و يصح
طلاقه و ظهاره و إقراره بما لا يوجب مالا.
قوله:
و في اعتبار العدالة تردد
[1] ينشأ من
عدم دليل يدل على ذلك و خلو كلام المفسرين من اعتبارها، و من قول الشيخ رحمه
اللّٰه باعتبارها و ضعف شبهته في ذلك و قد بيناها في كتابنا «كنز العرفان في
فقه القرآن»[1] و بينا ضعفها.
و التحقيق
هنا أن نقول: لا شك أن المفهوم من الرشد عرفا هو إصلاح المال و عدم الانخداع في
المعاملات، و لم يرد عن الشارع في تحديد الرشد زائد على ذلك فيحمل عليه. نعم ان
استلزم الفسق إتلاف المال كان زواله معتبرا و الا فلا.